(31) (باب) حكم (النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) النَّاذر (وَ) حكم النَّذر (فِي مَعْصِيَةٍ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ولا في معصيةٍ».

6700 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل، الضَّحَّاك بن مخلدٍ البصريُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ) الأيليِّ (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ) عز وجل (فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) فيه دليلٌ على أنَّ من نذرَ طاعةً يلزمُه الوفاءُ به ولا يلزمُه الكفَّارة، فلو نذرَ صومَ العيد لا يجبُ عليه شيءٌ، ولو نذرَ نحرَ ولدهِ فباطلٌ، وإليه ذهبَ مالكٌ والشَّافعيُّ، فأمَّا إذا نذرَ مطلقًا كأن قال: عليَّ نذرٌ، ولم يسمِّ شيئًا فعليهِ كفَّارة اليمين، وكذا إنْ(1) نذرَ شيئًا لم يُطقه.
ومطابقةُ الحديثِ للتَّرجمةِ في الجزءِ الثَّاني لا في الأوَّل، وقيل: يُؤخذ(2). وسبقَ الحديثُ قريبًا [خ¦6696].

6701 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل البصريِّ (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد «ثابتٌ» (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ) لشيخٍ، قيل: هو أبو إسرائيل، كما نقلهُ مُغْلَطاي عن الخطيب: (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ) لم يسمَّيا. قال: ما بالُ هذا؟ قالوا: نذرَ أن يمشِي، فأمرَه(3) أن يركبَ لعجزِه عن المشي.--------------------------------------------
(1) في (ع): «إذا».
(2) أي: تؤخذ المطابقة للترجمة من الجزء الأول، كذلك انظر تقريره في «فتح الباري» (11/ 586).
(3) في (ع) و (ص): «وأمره».

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 599)