يكون محمَّد بن يوسف البيكنديّ، وشيخه سفيان بن عُيينة (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بنِ عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله المكيِّ (عَنْ أَبِي عَمْرٍو) بفتح العين (-هُوَ: ذَكْوَانُ-) مولى عائشة (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول، وفي بعض النُّسخ بالفوقية، و «أَبضاعهنَّ» بفتح الهمزة. قال الكِرْمانيُّ: جمع: بضع. تعقَّبه العينيُّ(1) فقال: ليس كذلك، وليس بجمعٍ بل هو بكسر الهمزة، من أبضعتِ المرأةُ إبضاعًا؛ إذا زوَّجتها. انتهى. وقال الجوهريُّ: البُضع -بالضم- النِّكاح. عن ابن السِّكِّيت قال: يُقال: ملكَ بُضْعَ فلانة، والمباضعَةُ: المجامعَةُ، يعني: يستشار النِّساء في عقدِ نكاحهنَّ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) يُستأمر النِّساء في أبضاعهنَّ، وظاهره(2): أنَّه ليس للوليِّ تزويج الثَّيب من غير استئذانها ومراجعتهَا، والاطِّلاعِ على أنَّها راضيةٌ بصريحِ الإذن. قالتْ عائشة: (قُلْتُ): يا رسولَ الله (فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ) مبنيٌّ للمفعول أي: تستشارُ فيمن تتزوَّج (فَتَسْتَحِي) بكسر الحاء، ولأبي ذرٍّ: «فتستحْيي» بسكون الحاء وزيادة ياء أخرى، لغتان بمعنًى (فَتَسْكُتُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا) للأب وغيره ما لم تكن قرينةٌ ظاهرةٌ في المنع، كصياحٍ وضرب خدٍّ.
وسبق الحديث في «النِّكاح» [خ¦5137].

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا أُكْرِهَ) بضم الهمزة الرَّجل (حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ) لم تصحَّ الهبة ولا البيعُ (وَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وبه قال» (بَعْضُ النَّاسِ) قيل: الحنفيَّة: (فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي) بكسر الراء، من المكرَه (فِيهِ) في الَّذي اشتراه (نَذْرًا، فَهْوَ) أي: البيع مع الإكراهِ (جَائِزٌ) أي: ماضٍ عليه، ويصحُّ البيع وكذا الهبة (بِزَعْمِهِ) أي: عندَه (وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ) أي: دبَّر العبدَ الَّذي اشتراهُ من المكرَه على بيعهِ فينعقدُ التَّدبير. قال في «الكواكب»: غرضُ البخاريِّ: أنَّ الحنفيَّة تناقضوا، فإنَّ بيعَ الإكراهِ إن كان ناقلًا للمِلك إلى المشترِي فإنَّه يصحُّ منه جميع--------------------------------------------
(1) قوله: «العينيُّ» من (د)، وبهامش (ص) و (ل) و (س): قوله: «تعقَّبه» هكذا بخطِّه؛ لم يذكر المُتَعقِّب.
(2) في (د): «فظاهره».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 243)