أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ) ولأبي ذرٍّ: «أو بسِتَّة» بكسر السين بعدها فوقية مشددة بدل النون (جَازَتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أجزأتْ» (عَنْهُ) التَّزكية قبل الحول، فإذا كان التَّقديم على الحول مُجْزئًا فليكن التَّصرف فيها قبلَ الحول غير مُسقط. وأُجيب بأنَّ أبا حنيفةَ لم يتناقضْ في ذلك؛ لأنَّه لا يوجب الزَّكاة إلَّا بتمامِ الحول، ويجعلُ من قدَّمها كمن قدَّم دينًا مؤجَّلًا قبل أن يحلَّ.

6959 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البَغْلاني؛ بفتح الموحدة وسكون المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو: ابنُ سعد الإمام المشهور (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ) رضي الله عنه (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ) صيام أو عتقٍ أو صدقةٍ أو غيرها (كَانَ عَلَى أُمِّهِ) عمرة (تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْضِهِ عَنْهَا) قال المهلَّب فيما نقلَه عنه في «الفتح»: فيه حجَّة على أنَّ الزَّكاة لا تسقطُ بالحيلةِ ولا بالموت؛ لأنَّه لمَّا ألزم الوليّ بقضاءِ النَّذر عن أمِّه كان قضاء الزَّكاة الَّتي فرضَها الله تعالى أشدُّ.
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي: الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله: (إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا) ولأبي ذرٍّ: «أو احتيالًا» (لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لأنَّه زال(1) عينُ ملكه قبلَ الحول (وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ) لأنَّ المالَ إنَّما تجبُ فيه الزَّكاة ما دام واجبًا في الذِّمَّة، وهذا الَّذي مات لم يبق في ذمَّته منه شيءٌ يجب على ورثتهِ وفاؤه.--------------------------------------------
(1) في (ع): «أزال».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 261)