(4) (باب) ترك (الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ) ولغير أبي ذرٍّ بتنوين باب، وإسقاط تاليه.
6960 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنِ الشِّغَارِ) بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين. قال عُبيد الله: (قُلْتُ لِنَافِعٍ) مُستفهمًا منه(1): (مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ) الرَّجل (ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ) الآخر (ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ) الآخر (أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ) بل يضعُ كلَّ واحدة منهما صداقَ الأخرى، واختُلف في أصلِ الشِّغار في اللُّغة. فقيل: مِن شَغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رجله ليبولَ، كأنَّ العاقد يقول: لا ترفعْ رجلَ ابنتي حتَّى أرفعَ رجلَ ابنتك، وقيل: مأخوذٌ من شَغَرَ البلدُ؛ إذَا خلا، كأنَّه سمِّي بذلك لشغورهِ من الصَّداق. وقال ابنُ الأثير: كأن يقول الرَّجل: شاغِرْني، أي: زوِّجني ابنتَك أو أختَك أو من تَلي أمرها حتَّى أزوِّجك ابنتِي أو أختي، ولا يكون بينهما مهرٌ، وقيل: الشَّغْر البُعد، ومنه بلدٌ شاغرٌ؛ إذا بعدَ عن النَّاصر والسُّلطان، وكأنَّ هذا العقدَ بعدَ عن طريق الحقِّ(2).
والحديث سبق في «النِّكاح» [خ¦5112].
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي(3): الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ(4) فَهْوَ)--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع) و (ص): «له».
(2) في (د) و (ع): «الشرع».
(3) «أي»: ليست في (د) و (ع) و (ص).
(4) في (ص): «الشاغر».
6960 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنِ الشِّغَارِ) بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين. قال عُبيد الله: (قُلْتُ لِنَافِعٍ) مُستفهمًا منه(1): (مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ) الرَّجل (ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ) الآخر (ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ) الآخر (أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ) بل يضعُ كلَّ واحدة منهما صداقَ الأخرى، واختُلف في أصلِ الشِّغار في اللُّغة. فقيل: مِن شَغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رجله ليبولَ، كأنَّ العاقد يقول: لا ترفعْ رجلَ ابنتي حتَّى أرفعَ رجلَ ابنتك، وقيل: مأخوذٌ من شَغَرَ البلدُ؛ إذَا خلا، كأنَّه سمِّي بذلك لشغورهِ من الصَّداق. وقال ابنُ الأثير: كأن يقول الرَّجل: شاغِرْني، أي: زوِّجني ابنتَك أو أختَك أو من تَلي أمرها حتَّى أزوِّجك ابنتِي أو أختي، ولا يكون بينهما مهرٌ، وقيل: الشَّغْر البُعد، ومنه بلدٌ شاغرٌ؛ إذا بعدَ عن النَّاصر والسُّلطان، وكأنَّ هذا العقدَ بعدَ عن طريق الحقِّ(2).
والحديث سبق في «النِّكاح» [خ¦5112].
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي(3): الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ(4) فَهْوَ)--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع) و (ص): «له».
(2) في (د) و (ع): «الشرع».
(3) «أي»: ليست في (د) و (ع) و (ص).
(4) في (ص): «الشاغر».
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 262)