552 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ولأبوَي الوقت وذَرٍّ: «عن عبد الله بن عمر» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ) بأن أخرجها متعمِّدًا عن وقتها بغروب الشَّمس، أو عن وقتها المختار، أو باصفرار الشَّمس(1) كما ورد مُفسَّرًا من رواية الأوزاعيِّ في هذا الحديث قال فيه: و «فواتها» أن تدخل الشَّمس صفرةٌ(2)، قال في «شرح التَّقريب»: كذا ذكر(3) عياضٌ، وتبعه النَّوويُّ، وظاهر إيراد أبي داود في «سننه» أنَّه من كلام الأوزاعيِّ، لا أنَّه من(4) الحديث لأنَّه رُوِيَ بإسنادٍ منفردٍ عن الحديث(5) عن الأوزاعيِّ أنَّه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشَّمس أصفر(6)، وفي «العلل» لابن أبي حاتمٍ: سألت أبي عن حديثٍ رواه الأوزاعيُّ عن نافعٍ عن ابن عمر مرفوعًا: «من فاتته صلاة العصر -وفواتها أن تدخل الشَّمس صفرةٌ- فكأنَّما وُتِر أهله وماله» قال أبي: التَّفسير قول نافعٍ. انتهى. وقِيلَ: المُراد فواتها عن الجماعة، والرَّاجح الأوَّل، ويؤيِّده حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» مرفوعًا: «من ترك العصر حتَّى تغيب الشَّمس» أي: من غير عذرٍ (كَأَنَّمَا) وللكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر:--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «أو فوتها عن الجماعة».
(2) في (ص): «مُصفرَّة».
(3) في (ص): «ذكره».
(4) في (د): «في».
(5) «عن الحديث»: سقط من (د).
(6) في (ج): «صفرًا».
(1) زيد في (م): «أو فوتها عن الجماعة».
(2) في (ص): «مُصفرَّة».
(3) في (ص): «ذكره».
(4) في (د): «في».
(5) «عن الحديث»: سقط من (د).
(6) في (ج): «صفرًا».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 400)