(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (أَنَّ) أمَّ المؤمنين (عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالعِشَاءِ) أي: أخَّر صلاتها ليلة (حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه: (الصَّلاةَ) بالنَّصب على الإغراء (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) الَّذين بالمسجد (فَخَرَجَ) عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «وقال»(1): (مَا يَنْتَظِرُهَا) أي: الصَّلاة (أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ). (قَالَ) أي: الرَّاوي وهو عائشة: (وَلَا تُصَلَّى) بضمِّ المُثنَّاة الفوقية وفتح اللَّام المُشدَّدة، أي: لا تُصلَّى العشاء في جماعةٍ، ولغير أبي ذرٍّ: «ولا يصلى» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة(2) (يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالمَدِينَةِ)(3) لأنَّ من بمكَّة من المُستَضعفين كانوا يُسرُّون، وغير مكَّة والمدينة حينئذٍ(4) لم يدخله الإسلام (وَكَانُوا) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأبوي الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ: «قال: وكانوا» (يُصَلُّونَ العِشَاءَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ) أي: الأحمر المُنصرِف إليه الاسم، وعند أبي حنيفة البياضُ دون الحمرة، وليس في «اليونينيَّة» ذكر: «العشاء»(5)، وفي رواية: «فيما بين مغيب الشَّفق» (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ) بالجرِّ صفةٌ لـ «ثُلث».
ورواة هذا الحديث سبعةٌ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّة، والتَّحديث والإخبار والقول.--------------------------------------------
(1) «ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: وقال»: سقط من (م).
(2) قوله: «ولغير أبي ذرٍّ: ولا يصلى بالمُثنَّاة التَّحتيَّة»، وقع في (ص) و (م) بعد لفظ «بالمدينة» الآتي.
(3) «يومئذٍ إلَّا بالمدينة»: سقط من (د).
(4) في «حينئذٍ»: سقط من (د)، وفي (ص): «يومئذٍ».
(5) «العشاء»: ليس في (م).
ورواة هذا الحديث سبعةٌ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّة، والتَّحديث والإخبار والقول.--------------------------------------------
(1) «ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: وقال»: سقط من (م).
(2) قوله: «ولغير أبي ذرٍّ: ولا يصلى بالمُثنَّاة التَّحتيَّة»، وقع في (ص) و (م) بعد لفظ «بالمدينة» الآتي.
(3) «يومئذٍ إلَّا بالمدينة»: سقط من (د).
(4) في «حينئذٍ»: سقط من (د)، وفي (ص): «يومئذٍ».
(5) «العشاء»: ليس في (م).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 438)