امتثال الأمر الاقتصارُ على الحمد، أو المراد: فسبِّح ملتبسًا بالحمد، فلا يمتثل حتَّى يجمعهما، وهو الظَّاهر. وفي رواية الأعمش عن أبي الضُّحى كما في «التَّفسير» [خ¦4967] عند المؤلِّف: «ما صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةً بعد أن نزلت عليه {إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إلَّا يقول فيها … » الحديث، وهو يقتضي مُواظَبته عليه الصلاة والسلام على ذلك، واستُدِلَّ به على جواز الدُّعاء في الرُّكوع والسُّجود، والتَّسبيح في السُّجود، ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام المرويُّ في مسلمٍ وأبي داود والنَّسائيِّ: «أمَّا الرُّكوع فعظِّموا فيه الرَّبَّ، وأمَّا السُّجود فاجتهدوا فيه في الدُّعاء» لكن يحتمل أن يكون أمر في السُّجود بتكثير الدُّعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا فيه في الدُّعاء»، والَّذي وقع في الرُّكوع من قوله: «اللَّهُمَّ اغفر لي» ليس كثيرًا(1)، فلا يعارض ما أمر به في السُّجود، وفيه تقديم الثَّناء على الدُّعاء.
(140) (بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: «بين السُّجود».
818 - 819 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) السَّدوسيُّ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «حمَّاد بن زيدٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الواو آخره مُثلَّثةٌ (قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بكثيرٍ».
(140) (بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: «بين السُّجود».
818 - 819 - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) السَّدوسيُّ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «حمَّاد بن زيدٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الواو آخره مُثلَّثةٌ (قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بكثيرٍ».
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 420)