رَسُولِ اللهِ) وللأَصيليِّ: «صلاة النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم؟) الإنباء يتعدَّى بنفسه، قال تعالى: {مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا} [التحريم: 3] وبالباء، قال تعالى: {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ} [آل عمران: 15] (قَالَ) أبو قِلابة: (وَذَاكَ) أي: الإنباء الَّذي دلَّ(1) عليه «أنبِّئكم» (فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ) من الصَّلوات المفروضة (فَقَامَ) أي: مالكٌ، فأحرم بالصَّلاة (ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) من الرُّكوع (فَقَامَ هُنَيَّةً) بضمِّ الهاء وفتح النُّون وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، أي: قليلًا (ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً) هذا موضع التَّرجمة لأنَّه يقتضي الجلوس بين السَّجدتين قدر الاعتدال، قال أبو قِلابة: (فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ) بكسر اللَّام (شَيْخِنَا هَذَا) بالجرِّ عطفُ بيانٍ لـ «عمرو» المجرور بالإضافة، أي: كصلاته. (قَالَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ بالسَّند المسوق إليه: (كَانَ) أي: الشَّيخ المذكور (يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ) أي: يجلس للاستراحة (فِي) آخر (الثَّالِثَةِ وَ) أوَّل (الرَّابِعَةِ) كذا في الفرع، «والرَّابعة» بغير ألفٍ، وعزاها ابن التِّين لأبي ذَرٍّ، وقال: وأراه غير صحيحٍ. انتهى. ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ ممَّا في الفرع وأصله(2): «أو الرَّابعة» بالشَّكِّ(3) من الرَّاوي، أيُّهما قال؟ والمتردِّد فيه واحدٌ لأنَّ المراد بدء الرَّابعة؛ لأنَّ الَّذي بعدها جلوس--------------------------------------------
(1) في (م): «الَّذي قال».
(2) «وأصله»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «شكٌّ».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 421)