التَّشهُّد، وذلك انتهاء الثَّالثة. وفيه: استحبابُ جلسة الاستراحة، وبها(1) قال الشَّافعيُّ وإن خالفه الأكثر. (قَالَ) ابن الحويرث: أسلَمْنا أو أرسلَنَا قومنا (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ) زاد في رواية ابن عساكر: «شهرًا» (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَوْ) أي: إذا، أو إنْ (رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ) بسكون الهاء، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «أهاليكم» بفتح الهاء ثمَّ ألفٌ بعدها (صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «وصلُّوا» بزيادة واوٍ قبل الصَّاد (صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاة فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).

820 - وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) المعروف بـ «صاعقة» (قَالَ: حدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة وبالرَّاء بعد المُثنَّاة التَّحتيَّة (قَالَ: حدَّثنا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون المُهمَلة، ابن كِدَامٍ (عَنِ الحَكَمِ) بفتح الحاء والكاف، ابن عُتيبة الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ أنَّه (قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) اسم «كان»، وتاليه معطوفٌ(2) عليه وهو قوله(3): (وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) أي: كان زمان سجوده وركوعه وجلوسه بين السَّجدتين (قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) بالمدِّ، أي: المساواة. قال الخطَّابيُّ: هذا أكمل صفة صلاة الجماعة، وأمَّا الرَّجل وحده فله أن يطيل في(4) الرُّكوع والسُّجود أضعاف ما يطيل(5) بين السَّجدتين، وبين الرُّكوع والسَّجدة.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وبه».
(2) في (م): «عطف».
(3) قوله: «اسم كان، وتاليه معطوفٌ عليه وهو قوله» سقط من (د).
(4) في (م): «بين».
(5) في غير (ب) و (س): «يطوِّل».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 422)