البدل، وعليه أكثر المحدِّثين، لكن قال سيبويه: لم يأت «فِعَلاء» وصفًا، والحلِّة لا تكون إلَّا من ثوبين، وسُمِّيت «سِيَراء» لما فيها من الخطوط الَّتي تشبه السُّيُور، كما يُقال: ناقةٌ عُشَرَاء إذا كمل لِحَمْلِها(1) عشرة أشهر. (فَقَالَ) عمر: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ) الحلَّة (فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ) لكان حسنًا، أو «لو»(2): للتَّمنيِّ لا للشَّرط، فلا تحتاج(3) للجزاء، وفي رواية البخاريِّ أيضًا: «فلبستها للعيد وللوفد»(4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إَنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ) أي: الحلَّةَ الحريرَ (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) أي: من لا حظَّ له ولا نصيب له من الخير (فِي الآخِرَةِ) كلمة «مَنْ» تدلُّ على العموم، فيشمل الذُّكور والإناث، لكنَّ الحديث مخصوصٌ بالرِّجال لقيام دلائل أُخَر(5) على إباحة الحرير للنِّساء.
(ثمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا) أي: من جنس الحلَّة السِّيَرَاء (حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا) أي: من الحلل (حُلَّةً) ولأبي ذَرٍّ: «فأعطى منها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حلَّةً» (فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: «فقال عمر بن الخطَّاب: يا رسول الله» (كَسَوْتَنِيهَا) أي: الحلَّة (وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ) بضمِّ المُهمَلة وكسر الرَّاء، وهو ابن حاجب ابن زرارة--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «حملها».
(2) «لو»: ليس في (د).
(3) في غير (ب) و (س): «يحتاج».
(4) لفظ البخاري (3054): «فتجمّل بها للعيد وللوفد»، وأخرجه بهذا اللفظ مسلم.
(5) في (م): «أخرى».
(ثمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا) أي: من جنس الحلَّة السِّيَرَاء (حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا) أي: من الحلل (حُلَّةً) ولأبي ذَرٍّ: «فأعطى منها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حلَّةً» (فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: «فقال عمر بن الخطَّاب: يا رسول الله» (كَسَوْتَنِيهَا) أي: الحلَّة (وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ) بضمِّ المُهمَلة وكسر الرَّاء، وهو ابن حاجب ابن زرارة--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «حملها».
(2) «لو»: ليس في (د).
(3) في غير (ب) و (س): «يحتاج».
(4) لفظ البخاري (3054): «فتجمّل بها للعيد وللوفد»، وأخرجه بهذا اللفظ مسلم.
(5) في (م): «أخرى».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 39)