خروج الفرائض من الحكم ليليَّةً أو نهاريَّةً، ولابن عساكر: «إلَّا الفرضَ» بالإفراد (وَيُوتِرُ) بعد فراغه من صلاة اللَّيل (عَلَى رَاحِلَتِهِ) وفي الحديث ردٌّ على قول الضَّحَّاك: «لا وترَ على المسافر» وأمَّا قول ابن عمر المرويُّ في «مسلم» و «أبي داود»: «لو كنت مسبِّحًا -في السَّفر- لأتممتُ» فإنَّما أراد به راتبة المكتوبة لا النَّافلة المقصودة كالوتر، قاله في «الفتح».
ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

(7) (بابُ) مشروعيَّة (القُنُوتِ) وهو: اللَّهم اهدني فيمن هديت … إلى آخره، (قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ) في جميع الصَّلوات الشَّاملة للوتر وغيره.

1001 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ) السَّختياني (عَنْ مُحَمَّدٍ) ولأبي ذرٍّ: «عن محمَّد بن سيرين» (قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليٍّ: «سُئِلَ(1) أنسُ بن مالكٍ»: (أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي) صلاة (الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ) قنت فيها (فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ) بهمزة استفهامٍ فواوٍ عاطفةٍ، ولغير أبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فقيل له: أَوَقنت؟(2)» وزاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت: «أَوْ قلتُ؟(3)» وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَقَنَتَ؟» بغير واوٍ (قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ:) قَنَتَ (بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا) أي: شهرًا كما في رواية عاصم التَّالية لهذه،--------------------------------------------
(1) «سُئِلَ»: ليس في (ص).
(2) «أوقنت؟»: ليس في (م).
(3) زيد في (د) و (م): «له»، وليس بصحيحٍ.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 261)