وليس فيه: أنَّه بعد اجتماعهم نُودي «الصَّلاة(1) جامعة»، حتَّى يكون ذلك بمنزلة الإقامة الَّتي يعقبها الفرض، ومِن ثمَّ لم يعوِّل في الاستدلال على أنَّه لا يؤذَّن لها، وأنَّه(2) يُقال فيها: «الصَّلاة جامعة» إلَّا على ما أرسله الزُّهريُّ، قال في «الأمِّ»: ولا أذان لكسوفٍ(3)، ولا لعيدٍ، ولا لصلاةٍ غير مكتوبةٍ، وإن أمر الإمام من يفتتح(4): الصَّلاة جامعة، أحببت ذلك له، فإنَّ الزُّهريَّ يقول: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذِّن في صلاة العيدين أن(5) يقول: الصَّلاة جامعة».
وفي حديث الباب: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث بالجمع والإفراد، والإخبار بالإفراد، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الكسوف» [خ¦1051]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ.
(4) (بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الكُسُوفِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ) بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: (خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في الكسوف، وحديث عائشة سبق موصولًا في «باب الصَّدقة في الكسوف» [خ¦1044] وحديث أسماء يأتي إن شاء الله تعالى بعد أحدَ عشر بابًا [خ¦1061].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بالصَّلاة».
(2) في (ب) و (س): «وأَنْ».
(3) في غير (ب) و (س): «للكسوف».
(4) في «الأم» (1/ 280): «من يصيح».
(5) في (د): «بأن».
وفي حديث الباب: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث بالجمع والإفراد، والإخبار بالإفراد، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الكسوف» [خ¦1051]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ.
(4) (بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الكُسُوفِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ) بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: (خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في الكسوف، وحديث عائشة سبق موصولًا في «باب الصَّدقة في الكسوف» [خ¦1044] وحديث أسماء يأتي إن شاء الله تعالى بعد أحدَ عشر بابًا [خ¦1061].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بالصَّلاة».
(2) في (ب) و (س): «وأَنْ».
(3) في غير (ب) و (س): «للكسوف».
(4) في «الأم» (1/ 280): «من يصيح».
(5) في (د): «بأن».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 364)