عنهما، فصلَّيتهما الآن، وقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنَّه إذا فعل شيئًا من الطَّاعات؛ لم يقطعه أبدًا، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ففعلت الجارية، فكلَّمته مثل ما قالت لها أمُّ سلمة، فأشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده»، ورواته ما بين كوفيٍّ ومصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه أربعةٌ من الصَّحابة، رجلان وامرأتان، والتَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، والإرسال، والبلاغ، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4370]، ومسلم في «الصَّلاة» وكذا أبو داود.

(9) (باب) حكم (الإِشَارَةِ) الواقعة (فِي الصَّلَاةِ) من المصلِّي.
(قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيما مرَّ في الحديث السَّابق [خ¦1233].

1234 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ، مولاهم، البغلانيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 664)