(ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أي(1): ثلاثة(2) ضفائر بعد أن خلَّلناه(3) بالمشط، وفي روايةٍ: «فضفرنا ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرونٍ، وألقيناها خلفها» وهذا مذهب الشَّافعيَّة وأحمد، وقال الحنفيَّة: يُجعَل ضفيرتان على صدرها.

(10) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يُبْدَأُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (بِمَيَامِنِ المَيِّتِ) عند غسله، تفاؤلًا أن يكون من أصحاب اليمين.

1255 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليَّة قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) أخت محمَّدٍ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ) لنا (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ) زينب: (ابْدَأْنَ) بجمع المؤنَّث (بِمَيَامِنِهَا) أي: بالأيمن من كلِّ بدنها في الغسلات الَّتي لا وضوء فيها (وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا) أي: في الغسلة المتَّصلة بالوضوء، وهو يردُّ على أبي قلابة حيث قال: يبدأ بالرَّأس ثمَّ باللِّحية.

(11) (باب) استحباب البداءة بغسل (مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنَ المَيِّتِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «أو».
(2) في (ص) و (م): «بثلاثة».
(3) في (د): «خلَّلناها».

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 44)