(17) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يُلْقَى شَعَرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا) وفي رواية الأَصيليِّ وأبي الوقت: «يُجعَل» وزاد الحَمُّويي: «ثلاثة قرون».

1263 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ)(1) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين (عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ) بالصَّرف وعدمه الأزديِّ البصريِّ (قَالَ: حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ) بنت سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة(2) (رضي الله عنها قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) زينب أو أمُّ كلثوم، والأوَّل هو المشهور (فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ) والماء (وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ) بحسب الحاجة (وَاجْعَلْنَ فِي) الغسلة (الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَإِذَا فَرَغْتُنَّ) من غسلها (فَآذِنَّنِي) بالمدِّ وكسر الذَّال وتشديد النُّون، أي: أعلمنني (فَلَمَّا فَرَغْنَا؛ آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَِقْوَهُ) بفتح الحاء المهملة وكسرها(3) (فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أي: ذوائب (وَأَلْقَيْنَاهَا) بالواو، أي: الذَّوائب، وللأربعة: «فألقيناها» (خَلْفَهَا) وقال الحنفيَّة: ضفيرتان على صدرها فوق الذراع(4).

ولمَّا فرغ المؤلِّف(5) من بيان أحكام غسل الميت(6) شرع في بيان أحكام الكفن فقال:

(18) ‌‌(باب الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ).--------------------------------------------
(1) في (د): «أي».
(2) زيد في (د): «الأنصاريَّة».
(3) في (م): «بفتحٍ وكسرٍ فضفرنا».
(4) في غير (د): «الدِّرع»، وهو تحريفٌ.
(5) في (د) و (س): «المصنِّف».
(6) في (ب) و (د) و (س): «أحكام الغسل شرع».

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 52)