1264 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) وللأَصيليِّ: «عبد الله بن المبارك» قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) قالت(1): (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ) بتخفيف الياء، نسبةً إلى اليمن (بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ) بفتح السِّين وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، نسبة إلى السَّحول، وهو القصَّار؛ لأنَّه يسحلها، أي: يغسلها، أو إلى سحول قرية باليمن، وقيل: بالضَّمِّ اسمُ القرية(2) أيضًا (مِنْ كُرْسُفٍ) بضمِّ أوَّله وثالثه، أي: قطنٍ، وصحَّح التِّرمذيُّ والحاكم من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «البسوا ثياب البيض(3)؛ فإنَّها أطيب وأطهر، وكفِّنوا فيها موتاكم»، وفي «مسلم»: «إذا كَفَّن أحدُكم أخاه؛ فليُحسْن كفنه»، قال النَّوويُّ: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته، قال البغويُّ: وثوب القطن أَولى، وقال التِّرمذيُّ: وتكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ أصحُّ ما ورد في كفنه (لَيْسَ فِيهِنَّ) أي:--------------------------------------------
(1) «قالت»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (ب) و (س): «لقريةٍ».
(3) في (س): «البياض»، كذا في الترمذي.
(1) «قالت»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (ب) و (س): «لقريةٍ».
(3) في (س): «البياض»، كذا في الترمذي.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 53)