بالتَّحتيَّة فرفعٌ، أي: لا يبلغ قدرُك أن تطالع بالغيب من قِبَل الوحي المخصوص بالأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام، ولا من قِبَل(1) الإلهام الَّذي يدركه الصَّالحون، وإنَّما قال ابن صيَّادٍ ذلك؛ من شيءٍ ألقاه إليه(2) الشَّيطان، إمَّا لكون النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تكلَّم بذلك بينه وبين نفسه، فسمعه الشَّيطان، أو حدَّث(3) صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بما أضمره(4)، ويدلُّ لذلك قول(5) عمر رضي الله عنه: وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ} [الدخان: 10] (فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (رضي الله عنه: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ) بجزم «أضرب» -كما في الفرع- جوابُ الطَّلب، ويجوز الرَّفع (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ يَكُنْهُ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَكُنْه» بوصل الضَّمير؛ وهو خبر «كان» وُضِعَ موضع المنفصل، واسمها مستترٌ فيه، وللباقين: «إن يكن هو» بانفصاله؛ وهو الصَّحيح؛ لأنَّ المختار في خبر كان الانفصال، تقول(6): كان إيَّاه، وهذا(7) هو الَّذي اختاره ابن مالكٍ في «التَّسهيل، وشرحه» تبعًا لسيبويه، واختار في «ألفيَّته» الاتِّصال، وعلى رواية الفصل فلفظ: «هو»، توكيدٌ(8) للضَّمير المستتر، و «كان» تامَّة أو وُضِعَ «هو» موضع «إيَّاه» أي: إن يكن إيَّاه، وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة: «إن يكن هو الدَّجال» (فَلَنْ تُسَلَّطَْ عَلَيْهِ) بالجزم في الفرع على لغة مَن يجزم بـ «لن» كما مرَّ، وفي غيره بالنَّصب على الأصل، وفي حديث جابرٍ: «فلست بصاحبه، إنَّما صاحبه عيسى ابن مريم» (وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ) فإن قلت: لِمَ لَمْ يأذن عليه الصلاة والسلام في قتله مع ادِّعائه النُّبوَّة بحضرته؟ أجيب بأنَّه كان غير بالغٍ، أو من جملة أهل العهد، أو أنَّه لم يصرح بدعوى النُّبوَّة، وإنَّما أوهم أنه يدعي الرِّسالة،--------------------------------------------
(1) في (م): «قبيل».
(2) في (د): «عليه».
(3) زيد في (د): «به».
(4) زيد في غير (د) و (س): «هو».
(5) زيد في (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د): «كقوله لئن».
(7) «هذا»: ليس في (د).
(8) في (د): «تأكيد».
(1) في (م): «قبيل».
(2) في (د): «عليه».
(3) زيد في (د): «به».
(4) زيد في غير (د) و (س): «هو».
(5) زيد في (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د): «كقوله لئن».
(7) «هذا»: ليس في (د).
(8) في (د): «تأكيد».
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 220)