وأخرج له أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5921] عن مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى(1) عن عبد الله بن دينارٍ في «النَّهي عن القزع» بمتابعة نافعٍ وغيره عن ابن عمر، وروى له التِّرمذيُّ وابن ماجه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ) فريضة الصَّدقة (الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ) يريد أنَّ المصَّدِّق إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب أو بعضه من مال أحدهما فإنَّه يرجع المخالط الذي أخذ منه الواجب أو بعضه بقدر حصَّة الذي خالطه من مجموع المالين مثلًا في المثليِّ كالثِّمار والحبوب، وقيمةً في المُتقوَّم(2) كالإبل والبقر والغنم، فلو كان لكلٍّ منهما عشرون شاةً رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاةٍ لا بنصف(3) شاةٍ؛ لأنَّها غير مثليَّةٍ، ولو كان لأحدهما مئةٌ وللآخر(4) خمسون(5)، فأخذ السَّاعي الشَّاتين الواجبتين من صاحب المئة رجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كلِّ واحدٍ شاةٌ رجع صاحب المئة بثلث قيمة شاته، وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته.

(36) ‌‌(باب زَكَاةِ الإِبِلِ، ذَكَرَهُ) أي: حكم زكاة الإبل (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وحديث كلٍّ منهم يأتي إن شاء الله تعالى في «الزَّكاة» [خ¦1453] [خ¦1457] [خ¦1460] وحديث أبي ذرٍّ في «النُّذور(6)» [خ¦6638] أيضًا.--------------------------------------------
(1) قوله: «حدثنا عبد الله بن المثنى» زيادة من «صحيح البخاري».
(2) في (ب): «المقدِّم»، وهو تحريفٌ، وفي (س): «المقوِّم».
(3) في (م): «يضف».
(4) في (د): «ولآخر».
(5) زيد في (ص): «خمسون».
(6) في غير (ب) و (س): «النَّذر».

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 425)