(120) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُعْطِي) صاحب الهدي (الجَزَّارَ مِنَ الهْدَيِ) الذي ذبحه (شَيْئًا) وفي نسخةٍ: «لا يُعْطَى» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول «الجزَّار»: رفع نائبٍ عن الفاعل.
1716 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(1) كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ قال: (أَخْبَرَنَا(2) سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد فيهما (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون عبد الله بن يسارٍ المكِّيُّ الثَّقفيُّ، وثَّقه أحمد وابن معينٍ والنَّسائيُّ وأبو زرعة، وقال أبو حاتمٍ: إنَّما يُقال فيه من جهة القدر، وهو صالح الحديث، وذكره النَّسائيُّ فيمن كان يدلِّس، واحتجَّ به الجماعة (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ ثمَّ الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَلَى البُدْنِ) التي أرصدها للهدي، وأتولَّى أمرها في ذبحها وتفرقتها، وكانت مئةً؛ كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1718] (فَأَمَرَنِي) عليه الصلاة والسلام (فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي) عليه الصلاة والسلام (فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا) بكسر الجيم جمعُ: جُلٍّ (وَجُلُودَهَا).
(قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وقال» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ بالسَّند السَّابق، وهو موصولٌ عند النَّسائي أيضًا: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الكَرِيمِ) بن مالكٍ الجزريُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ(3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ) وكانت مئةً، وفي حديث جابرٍ الطَّويل عند مسلمٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثًا وستِّين بدنةً، ثمَّ أعطى عليًّا، فنحر ما غَبَرَ وأَشْرَكَه في هديه (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء والنَّصب، عطفًا على المنصوب السَّابق، الجزَّارَ (فِي) أجرة (جِزَارَتِهَا) بكسر الجيم اسمٌ للفعل؛ يعني: عمل الجزَّار، وجوَّز ابن التِّين ضمَّها، وهو اسمٌ للسَّواقط، فإن صحَّت الرِّواية بالضَّمِّ جاز أن--------------------------------------------
(1) زيد في (ب): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «حدَّثنا».
(3) «عن»: سقط من (ب).
1716 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(1) كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ قال: (أَخْبَرَنَا(2) سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد فيهما (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون عبد الله بن يسارٍ المكِّيُّ الثَّقفيُّ، وثَّقه أحمد وابن معينٍ والنَّسائيُّ وأبو زرعة، وقال أبو حاتمٍ: إنَّما يُقال فيه من جهة القدر، وهو صالح الحديث، وذكره النَّسائيُّ فيمن كان يدلِّس، واحتجَّ به الجماعة (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ ثمَّ الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَلَى البُدْنِ) التي أرصدها للهدي، وأتولَّى أمرها في ذبحها وتفرقتها، وكانت مئةً؛ كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1718] (فَأَمَرَنِي) عليه الصلاة والسلام (فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي) عليه الصلاة والسلام (فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا) بكسر الجيم جمعُ: جُلٍّ (وَجُلُودَهَا).
(قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وقال» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ بالسَّند السَّابق، وهو موصولٌ عند النَّسائي أيضًا: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الكَرِيمِ) بن مالكٍ الجزريُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ(3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ) وكانت مئةً، وفي حديث جابرٍ الطَّويل عند مسلمٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثًا وستِّين بدنةً، ثمَّ أعطى عليًّا، فنحر ما غَبَرَ وأَشْرَكَه في هديه (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء والنَّصب، عطفًا على المنصوب السَّابق، الجزَّارَ (فِي) أجرة (جِزَارَتِهَا) بكسر الجيم اسمٌ للفعل؛ يعني: عمل الجزَّار، وجوَّز ابن التِّين ضمَّها، وهو اسمٌ للسَّواقط، فإن صحَّت الرِّواية بالضَّمِّ جاز أن--------------------------------------------
(1) زيد في (ب): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «حدَّثنا».
(3) «عن»: سقط من (ب).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 359)