يكون المراد: ألَّا يُعطَى(1) من بعض الجزور أجرةٌ للجزَّار، نعم يجوز إعطاؤه منها صدقةً إذا كان فقيرًا واستوفى أجرته كاملةً، وهذا موضع التَّرجمة.
والحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1707] و «الوكالة» [خ¦2299]، ومسلمٌ وأبو داود في «الحجِّ»، وابن ماجه في «الأضاحي».

(121) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَتَصَدَّقُ) صاحب الهدي (بِجُلُودِ الهَدْيِ) ولا تُباع، ولغير أبي ذرٍّ: «يُتصدَّق» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.

1717 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ الأسديُّ(2) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا(3) يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ اليماميُّ(4) (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ) هو ابن يَنَّاقٍ -بفتح المُثنَّاة(5) التَّحتيَّة وتشديد النُّون آخره قافٌ- المكِّيُّ (وَعَبْدُ الكَرِيمِ الجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا؛ لُحُومَهَا) إلَّا ما أمر به من كل بدنةٍ ببضعةٍ فطُبِخت كما في حديث مسلمٍ الطَّويل عن جابرٍ رضي الله عنه (وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «على--------------------------------------------
(1) في (د): «لا يُعطَى».
(2) «الأسديُّ»: ليس في (د).
(3) «حدَّثنا»: سقط من (م).
(4) في (د): «اليمانيُّ»، وهو تحريفٌ.
(5) «المثنَّاة»: ليس في (ص)، و «بفتح المثنَّاة»: سقط من (م).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 360)