المساكين» (وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا) قال الإمام(1) النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا(2) الأضحية ولا شيءٍ من أجزائها، سواءٌ كانا تطوُّعًا أو واجبين، لكن إن كانا تطوُّعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللُّبس وغيره، وبه قال مالكٌ وأحمد.

(122) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَتَصَدَّقُ) صاحب الهدي (بِجِلَالِ البُدْنِ) ولغير أبي ذرٍّ: «يُتصدَّق» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.

1718 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) المخزوميُّ المكِّيُّ، وقِيل: سيف بن سليمان، قال النَّسائيُّ: ثقةٌ ثبتٌ، وقال أبو زكريَّا السَّاجي: أجمعوا على أنَّه صدوقٌ، غير أنَّه اتُّهِم بالقدر، قال الحافظ ابن حجرٍ: له في «البخاريِّ» أحاديث؛ أحدها في «الأطعمة» [خ¦5426]: حديث حذيفة في آنية الذهب بمتابعة الحكم وابن عون(3) وغيرهما، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه، وفي «الحجِّ» [خ¦1716]: حديث عليٍّ في القيام على البدن بمتابعة ابن أبي نَجِيْحٍ(4) وغيره، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه، وآخر في «الحجِّ» [خ¦1815]: حديث كعب بن عُجْرة في الفدية بمتابعة حُمَيد بن قيسٍ وغيره، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه(5)، وحديثٌ في «الصَّلاة» [خ¦397] وفي «التَّهجُّد» [خ¦1167]: حديث ابن عمر عن بلالٍ في صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه من حديثه عن مجاهدٍ عنه، وله متابعٌ عنده: عن نافعٍ وعن سالمٍ معًا، وروى له الباقون إلَّا التِّرمذيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي لَيْلَى) عبد الرحمن: (أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِئَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا--------------------------------------------
(1) «الإمام»: مثبتٌ من (م).
(2) «لا»: ليس في (م).
(3) في (س) و (م): «عوفٍ»، وهو تحريفٌ.
(4) زيد في (ب): «حميد بن قيسٍ»، وليس بصحيحٍ.
(5) «عنه»: ليس في (د).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 361)