اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أوَّلًا ثمَّ بيَّن أنَّ غير الخمس يشترك معها في الحكم، ففي بعض طرق عائشة عند مسلمٍ: «أربعٌ» فأسقط «العقرب»، وفي بعضها: «ستٌّ» وهو عند أبي عَوانة في «المستخرج»، فزاد: «الحيَّة»، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة زيادة ذكر: الذِّئب والنَّمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار سبعًا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذُّهليِّ: أنَّ ذكر الذِّئب والنَّمر من تفسير الرَّاوي للكلب العقور، وفيه: التَّنبيه بما ذكر على جواز قتل كلِّ مضرٍّ من فهدٍ وصقرٍ وأسدٍ وشاهين وباشقٍ وزنبورٍ وبرغوثٍ وبقٍّ وبعوضٍ ونسرٍ.
وفي حديث الباب: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والصَّحابيِّ عن الصَّحابيَّة، والأخ عن أخته.

1830 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة آخره مُثلَّثةٌ، و «عُمر»: بضمِّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النَّخعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعودٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) ولأبي الوقت: «بينا» (نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى) أي: ليلة عرفة كما عند الإسماعيليِّ من طريق ابن نُميرٍ عن حفص بن غياثٍ (إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ) -صلاة الله وسلامه عليه- سورةُ ({وَالْمُرْسَلَاتِ}) فاعل «نزل»، والفعل إذا أُسنِد إلى مُؤنَّثٍ غير حقيقيٍّ يجوز تذكيره وتأنيثه (وَإِنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا) أي: أتلقَّنها وآخذها (مِنْ فِيهِ) أي: فمه الكريم (وَإِنَّ فَاهُ) فمه (لَرَطْبٌ بِهَا) أي: لم يجفَّ ريقه بها (إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لمن معه من أصحابه: (اقْتُلُوهَا) وفي رواية(1) مسلمٍ وابن خزيمة واللَّفظ له: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا بقتل--------------------------------------------
(1) «رواية»: ليس في (ص) و (م).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 119)