1965 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر «أخبرني» بالإفراد فيهما (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أصحابَه (عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ) فرضًا أو نفلًا (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) لم يُسَمَّ، وفي رواية عُقَيلٍ في «التَّعزير» [خ¦6851] فقال له رجالٌ: (إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ!) أي: ووصلك(1) دالٌّ على إباحته، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأنَّ ذلك من خصائصه؛ حيث (قَالَ: وَأَيُّكُمْ) وفي نسخةٍ: «فأيُّكم» (مِثْلِي؟!) استفهامٌ يفيد التَّوبيخ المشعر بالاستبعاد (إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ) بحذف الياء وثبوتها كما سبق تقريره (فَلَمَّا أَبَوْا) أي: امتنعوا (أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ) لظنِّهم أنَّ نهيه عليه الصلاة والسلام نهيُ تنزيهٍ لا تحريمٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ -كما في «الفتح» -: «من الوصال» بالميم بدل العين (وَاصَلَ بِهِمْ) عليه الصلاة والسلام (يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا) أي: يومين لأجل المصلحة ليبيِّن لهم الحكمة في ذلك (ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَوْ تَأَخَّرَ) الشَّهر (لَزِدْتُكُمْ) في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التَّخفيف منه بالتَّرك (كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ) وفي رواية مَعْمَرٍ في «التَّمنِّي» [خ¦7299] «كالمنكِّل لهم»(2)، ووقع فيها عند المُستملي: «كالمنكر لهم(3)» بالرَّاء وسكون النُّون من الإنكار، وللحَمُّويي: «كالمنكِي» بتحتيَّةٍ ساكنةٍ قبلها كافٌ مكسورةٌ خفيفةٌ من الإنكاء(4)، والأوَّل هو الذي تظافرت به الرِّوايات خارج هذا--------------------------------------------
(1) في (د): «وفعلُك».
(2) «لهم»: ليس في (د).
(3) «لهم»: مثبت من (ب) و (س).
(4) في (د): «الإنكار»، وهو تحريفٌ.
(1) في (د): «وفعلُك».
(2) «لهم»: ليس في (د).
(3) «لهم»: مثبت من (ب) و (س).
(4) في (د): «الإنكار»، وهو تحريفٌ.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 364)