أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السِّلعة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، قال العينيُّ: رجوع الضَّمير الذي في «وجبت» إلى «السِّلعة» ظاهرٌ، وأمَّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالَّة عليه(1)، وفي نسخة الصَّاغانيِّ: «وجب له(2) البيع» (وَالرِّبْحُ لَهُ) أيضًا، وسقط «والرِّبح له» لغير(3) ابن عساكر.
2115 - (وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء(4) المهملة وفتح الميم، عبد الله بن الزُّبير، ولابن عساكر: «وقال لنا الحميديُّ» فأسنده إلى(5) المؤلِّف، وقد جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ بأنَّه علَّقه، ووصله المؤلِّف من وجهٍ آخر في «الهبة» [خ¦2610] عن سفيان، وكذا هو موصولٌ أيضًا(6) في «مسند الحميديِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف: ولد النَّاقة أوَّل ما يُركَب--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «له».
(2) «له»: ليس في (س).
(3) في (د): «في رواية»، ليس بصحيحٍ.
(4) «الحاء»: ليس في (د).
(5) «إلى»: ليس في (د).
(6) «أيضًا»: ليس في (د).
2115 - (وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء(4) المهملة وفتح الميم، عبد الله بن الزُّبير، ولابن عساكر: «وقال لنا الحميديُّ» فأسنده إلى(5) المؤلِّف، وقد جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ بأنَّه علَّقه، ووصله المؤلِّف من وجهٍ آخر في «الهبة» [خ¦2610] عن سفيان، وكذا هو موصولٌ أيضًا(6) في «مسند الحميديِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف: ولد النَّاقة أوَّل ما يُركَب--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «له».
(2) «له»: ليس في (س).
(3) في (د): «في رواية»، ليس بصحيحٍ.
(4) «الحاء»: ليس في (د).
(5) «إلى»: ليس في (د).
(6) «أيضًا»: ليس في (د).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 126)