(صَعْبٍ) صفةٌ لـ «بكرٍ» أي: نفورٍ؛ لكونه لم يُذلَّل، وكان (لِعُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ) ذكر ذلك بيانًا لصعوبة هذا البَكْر، فلذا(1) ذكره بالفاء (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، قَالَ) عمر رضي الله عنه: (هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ) ولأبي ذرٍّ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بِعْنِيه» (فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في «الهبة» [خ¦51/ 19 - 4065]: فاشتراه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ) أي: الجمل (لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ) من أنواع التَّصرُّفات. وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّه صلى الله عليه وسلم وهب ما ابتاعه من ساعته، ولم ينكر البائع، فكان قاطعًا لخياره؛ لأنَّ سكوته منزلة قوله: أمضيت البيع(2)، وقول ابن التِّين: -هذا تعسُّفٌ من البخاريِّ ولا يُظَنُّ أنَّه صلى الله عليه وسلم وهب ما فيه لأحدٍ خيارٌ ولا إنكارٌ؛ لأنَّه إنَّما بُعِث مبيِّنًا- أُجيب عنه: بأنَّه صلى الله عليه وسلم قد بيَّن ذلك بالأحاديث السَّابقة المصرِّحة بخيار المجلس، والجمع بين الحديثين ممكنٌ بأن يكون بعد العقد فارَقَ عمرَ بأن تقدَّمه أو تأخَّر عنه مثلًا ثمَّ وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ينفيه، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيَّة في إبطال ما دلَّت عليه الأحاديث الصَّريحة من إثبات خيار المجلس، فإنَّها إن كانت متقدِّمةً على حديث «البيِّعان بالخيار» [خ¦2079] فحديث «البيِّعان» قاضٍ عليها، وإن كانت متأخِّرة عنه حُمِل على أنَّه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السَّابق، قاله في «الفتح».
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الهبة» [خ¦2611].
2116 - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله الإسماعيليُّ،--------------------------------------------
(1) في (د): «فلذلك».
(2) «أمضيت البيع»: سقط من (د) و (ص) و (م).
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الهبة» [خ¦2611].
2116 - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله الإسماعيليُّ،--------------------------------------------
(1) في (د): «فلذلك».
(2) «أمضيت البيع»: سقط من (د) و (ص) و (م).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 127)