عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير ابنُ عمرَ بنِ حفص بنِ عاصمٍ (العُمَرِيُّ) وسقط «العمريُّ» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المَقْبُريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ(1) صلى الله عليه وسلم) نهيَ تحريمٍ (عَنِ التَّلَقِّي) أي: للقافلةِ (وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) وظاهره: منعُ التَّلقِّي مطلقًا، سواءٌ كان قريبًا أو بعيدًا؛ لأجل الشِّراءِ منهم أم لا، وسيأتي البحث فيه قريبًا إن شاء الله تعالى.

2163 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولغير أبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّةِ والشِّينِ المُعجَمَةِ، الرَّقَّامُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بنُ عبدِ الأعلى قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبدِ الله (عَنْ أَبِيهِ) أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ) صلى الله عليه وسلم: (لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا) بالتَّحتيَّة والجزمِ على النَّهيِ، ولأبي ذرٍّ والحَمُّويي والمُستملي: «لا يكونُ» بالرَّفعِ على النَّفيِ، ولأبي الوقتِ: «لا تكون» بالمُثنَّاة الفوقيَّةِ، وليس للتَّلقِّي فيه ذكرٌ، ولعلَّه أشار على عادته إلى أصل الحديث، وقد سبق قبل بابين في حديثٍ آخرَ عن مَعْمَرٍ، وفي أوَّله: «ولا تلقَّوا الرُّكْبَانَ» [خ¦2150] والتَّقييد(2) بـ «الرُّكبان» خرج مَخْرَجَ الغالب في أنَّ من جلب الطَّعام يكون عددًا ركبانًا، ولا مفهوم له، بل لو كان الجلب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا لم يختلف الحكم.

2164 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي وفتح الرَّاء (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (التَّيْمِيُّ) هو سليمانُ بنُ طرخان (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمن بن ملٍّ النَّهديِّ، بالنُّون (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعودٍ (رضي الله عنه قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً) بضمِّ الميم وفتح الحاء المُهمَلَة وتشديد الفاء المفتوحة: مصرَّاةً (فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا) أي: من تمرٍ بدلَ ما فسدَ من لَبَنِهَا (قَالَ) ابنُ مسعودٍ بالسَّند: (وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ) فيه تقييد لإطلاق حديث أبي هريرة السَّابق هنا.--------------------------------------------
(1) في (د): «رسول الله».
(2) «والتَّقييد»: ليس في (ص).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 201)