2165 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَبِيعُ) بالرَّفع (بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) عُدِّيَ بـ «على»؛ لأنَّه ضُمِّن معنى الاستعلاء (وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ) أصله: لا تتلقُّوا، فحُذِفت إحدى التَّاءين، و «السِّلع» بكسر السِّين جمع سِلْعَة، وهي المتاع (حَتَّى يُهْبَطَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، أي: يُنزَل (بِهَا إِلَى السُّوقِ) ويأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى في الباب التَّالي.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦2139]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه ابنُ ماجه في «التِّجارات».

(72) (بابُ) بيان (مُنْتَهَى) جواز (التَّلَقِّي) للرُّكبان وابتدائه.

2166 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) -تصغير جارية- ابنُ أسماءَ بنِ عبيدٍ الضُّبَعيُّ -بضمِّ المُعْجَمَة وفتح المُوَحَّدة- البصريُّ (عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابنِ عمرَ (رضي الله عنه) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ) داخل البلد أعلى السُّوق (فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ) في مكان التَّلقِّي (حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ) فإذا بَلَغْنَاه نبيع، وقوله: «يُبْلَغ» بضمِّ التَّحتيَّة وفتح اللَّام مبنيًّا للمفعول، و «سوقُ» بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل كذا في الفرع، وفي نسخةٍ: «نَبلُغ» بنونٍ مفتوحةٍ وضمِّ اللَّام، و «السُّوقَ» نُصِبَ على المفعوليَّة.--------------------------------------------
(1) «التَّبوذكيُّ»: مثبتٌ من (د) و (س).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 202)