2169 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أُمَّ المُؤْمِنِينَ) وفي رواية مسلمٍ: عن يحيى بن يحيى النَّيسابوريِّ عن مالكٍ عن نَافعٍ عن ابنِ عمرَ، عن عائشةَ، فصار من مُسْنَدِ عائشةَ، لكن يمكن أن تكون هنا «عن» لا يراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوفٌ تقديره: عن قصَّة عائشة في كونها (أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً) هي بَرِيْرَة (فَتُعْتِقَهَا) بالنَّصب عطفًا على المنصوب السَّابق (فَقَالَ أَهْلُهَا) مواليها: (نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ) عائشةُ (ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ)(1) بكسر الكاف، ولأبي ذرٍّ في «باب ما يجوز من شروط المكاتب» [خ¦2562]: «لا يمنعنَّك» بنون التَّأكيد، وهو كقوله: ابتاعي فأعتقي، وليس في ذلك شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشامٍ السَّابقة (فَإِنَّمَا(2) الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
(74) (بابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ) بالمثنَّاة وسكون الميم فيهما.
2170 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ، ولأبي ذرٍّ: «ليث» بإسقاط أداة التَّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) أنَّه (سَمِعَ(3) عُمَرَ) بضمِّ العين (رضي الله عنهما) يقول: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: البُرُّ بِالبُرِّ) بضمِّ الموحَّدة، بيع القمح بالقمح (رِبًا إِلَّا هَاءَِْ وَهَاءَِْ) بالمدِّ--------------------------------------------
(1) «ذلك»: ليس في (ص).
(2) في (د): «فإنَّ».
(3) زيد في غير (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(74) (بابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ) بالمثنَّاة وسكون الميم فيهما.
2170 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ، ولأبي ذرٍّ: «ليث» بإسقاط أداة التَّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) أنَّه (سَمِعَ(3) عُمَرَ) بضمِّ العين (رضي الله عنهما) يقول: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: البُرُّ بِالبُرِّ) بضمِّ الموحَّدة، بيع القمح بالقمح (رِبًا إِلَّا هَاءَِْ وَهَاءَِْ) بالمدِّ--------------------------------------------
(1) «ذلك»: ليس في (ص).
(2) في (د): «فإنَّ».
(3) زيد في غير (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 208)