للمشرك: «بيعًا أم هبة؟» وكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأسًا أن يأكل الرَّجل من طعام العشَّار والصَّرَّاف والعامل، ويقول: قد أحلَّ الله تعالى طعام اليهوديِّ والنَّصرانيِّ، وقد أخبر أنَّ اليهود أكَّالون للسُّحت، قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئًا بعينه، وقال الشَّافعيُّ: لا أحبُّ مبايعة مَنْ أكثرُ مالِه ربًا أو كسبُه مِنْ حرامٍ، فإن بُويِع لا يفسخ البيع(1).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦2618] و «الأطعمة» [خ¦5382]، وأخرجه مسلمٌ في «الأطعمة» أيضًا.
(100) (بابُ) حكم (شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَ) حكم (هِبَتِهِ وَعِتْقِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ) الفارسيِّ: (كَاتِبْ) أي: اشْتَرِ نفسَك من مولاك بنجمين أو أكثر (وَ) الحال أنَّه (كَانَ حُرًّا) قبل أن يخرج من داره (فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ) ولم يكن إذ ذاك مؤمنًا، وإنَّما كان إيمانه إيمان مصدِّقٍ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا بُعِث مع إقامته على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، فأقرَّه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مملوكًا لمن كان في يده؛ إذ كان في حكمه عليه الصلاة والسلام أنَّ مَن أسلم من رقيق المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيِّده فهو لسيِّده، أو كان سيِّده من أهل صلح المسلمين فهو لمالكه، قاله(2) الطَّبريُّ، وقصَّته: أنَّه هرب من أبيه لطلب الحقِّ وكان مجوسيًّا، فلحق براهبٍ ثمَّ براهبٍ ثمَّ بآخرَ، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دلَّه الأخير على الحجاز، وأخبروه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به، فباعوه في وادي القرى ليهوديٍّ، ثمَّ اشتراه منه يهوديٌّ آخرُ من بني قريظة فقدم به المدينة، فلمَّا قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «البيع»: مثبتٌ من (د).
(2) في (ب): «قال»، وليس بصحيحٍ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦2618] و «الأطعمة» [خ¦5382]، وأخرجه مسلمٌ في «الأطعمة» أيضًا.
(100) (بابُ) حكم (شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَ) حكم (هِبَتِهِ وَعِتْقِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ) الفارسيِّ: (كَاتِبْ) أي: اشْتَرِ نفسَك من مولاك بنجمين أو أكثر (وَ) الحال أنَّه (كَانَ حُرًّا) قبل أن يخرج من داره (فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ) ولم يكن إذ ذاك مؤمنًا، وإنَّما كان إيمانه إيمان مصدِّقٍ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا بُعِث مع إقامته على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، فأقرَّه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مملوكًا لمن كان في يده؛ إذ كان في حكمه عليه الصلاة والسلام أنَّ مَن أسلم من رقيق المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيِّده فهو لسيِّده، أو كان سيِّده من أهل صلح المسلمين فهو لمالكه، قاله(2) الطَّبريُّ، وقصَّته: أنَّه هرب من أبيه لطلب الحقِّ وكان مجوسيًّا، فلحق براهبٍ ثمَّ براهبٍ ثمَّ بآخرَ، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دلَّه الأخير على الحجاز، وأخبروه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به، فباعوه في وادي القرى ليهوديٍّ، ثمَّ اشتراه منه يهوديٌّ آخرُ من بني قريظة فقدم به المدينة، فلمَّا قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «البيع»: مثبتٌ من (د).
(2) في (ب): «قال»، وليس بصحيحٍ.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 270)