(وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ) والواو بمعنى «أو» (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لا تَفْعَلُوا) وهذا(1) صيغة النَّهي المذكور أوَّل الحديث حيث قال: «لقد نهانا» (اِزْرَعُوهَا) أنتم، بهمزة وصلٍ تُكسَر، وبفتح(2) الرَّاء (أَوْ أَزْرِعُوهَا) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ وكسر الرَّاء، أي: أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرةٍ (أَوْ أَمْسِكُوهَا) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ وكسر السِّين، أي: اتركوها مُعطَّلةً و «أو» للتَّخيير، لا للشَّكِّ (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًٌا وَطَاعَةًٌ) نُصِب بتقدير: أسمع كلامَك سمعًا وأطيعك طاعةً، ويجوز الرَّفع خبر مبتدأٍ محذوفٍ تقديره، أي: كلامُك وأمرُك سمعٌ، أي: مسموعٌ، وفيه مبالغةٌ، وكذلك طاعةٌ، يعني: مُطاعٌ، أو أنت مطاعٌ(3) فيما تأمر به.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، والنَّسائيُّ في «المزارعة»، وابن ماجه في «الأحكام».
2340 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ مُوسَى) أبو محمَّدٍ العبسيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(4) الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (رضي الله عنه) والظَّاهر: أنَّ الأوزاعيَّ كان يرويه عن أبي النَّجاشيِّ عطاءٍ، وعن عطاء بن أبي رباحٍ، كلُّ واحدٍ منهما بسنده، أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: الصَّحابة في عصر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (يَزْرَعُونَهَا) أي: الأرض، وسقط لغير أبي ذرٍّ النُّون قبل الهاء من «يزرعونها» (بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) بما يخرج منها، والواو في الموضعين بمعنى «أو» (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النُّون، أي: يجعلها منيحةً، أي: عطيَّةً، وهذه مفسِّرةٌ لقوله في الحديث السَّابق [خ¦2339]: «أو أَزْرِعُوها»، ولـ «مسلمٍ»: «من كانت له أرضٌ فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يُؤاجرها»(5) (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وهذه».
(2) في (د) و (د 1) و (م): «وتُفتَح».
(3) «أو أنت مُطاعٌ»: ليس في (د).
(4) في (د 1) و (ص): «بالخاء المعجمة».
(5) قوله: «ولمسلمٍ: من كانت له أرضٌ … ولا يؤاجرها» ليس في (د).
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، والنَّسائيُّ في «المزارعة»، وابن ماجه في «الأحكام».
2340 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ مُوسَى) أبو محمَّدٍ العبسيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(4) الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (رضي الله عنه) والظَّاهر: أنَّ الأوزاعيَّ كان يرويه عن أبي النَّجاشيِّ عطاءٍ، وعن عطاء بن أبي رباحٍ، كلُّ واحدٍ منهما بسنده، أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: الصَّحابة في عصر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (يَزْرَعُونَهَا) أي: الأرض، وسقط لغير أبي ذرٍّ النُّون قبل الهاء من «يزرعونها» (بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) بما يخرج منها، والواو في الموضعين بمعنى «أو» (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النُّون، أي: يجعلها منيحةً، أي: عطيَّةً، وهذه مفسِّرةٌ لقوله في الحديث السَّابق [خ¦2339]: «أو أَزْرِعُوها»، ولـ «مسلمٍ»: «من كانت له أرضٌ فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يُؤاجرها»(5) (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وهذه».
(2) في (د) و (د 1) و (م): «وتُفتَح».
(3) «أو أنت مُطاعٌ»: ليس في (د).
(4) في (د 1) و (ص): «بالخاء المعجمة».
(5) قوله: «ولمسلمٍ: من كانت له أرضٌ … ولا يؤاجرها» ليس في (د).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 508)