2341 - (وقَالَ الرَّبِيعُ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة (بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ) بفتح الفوقيَّة والموحَّدة، بينهما واوٌ ساكنةٌ، الحافظ الثِّقة، وكان يُعَدُّ من الأبدال، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، وآخر في «الطَّلاق» [خ¦5266] وتُوفِّي سنة إحدى وأربعين ومئتين فيما وصله مسلمٌ: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ) بن سلَّامٍ بتشديد اللَّام (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه(1) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ) المسلم (فَإِنْ أَبَى) قبولها (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) وزاد في هذه: «أخاه» كرواية جابرٍ في «باب فضل المنيحة» [خ¦2632].

2342 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة وفتح الصَّاد المهملة، ابن عقبة الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ، أنَّه (قَالَ: ذَكَرْتُهُ) أي: حديثَ رافع بن خديجٍ المذكور آنفًا (لِطَاوُسٍ، فَقَالَ) طاوسٌ: (يُزْرِعُ) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، من الإزراع، أي: يزرع غيره بالكراء (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) تعليلٌ من جهة طاوسٍ لقوله: «يُزرِع»: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ) أي: لم يحرِّمه، وصرَّح بذلك التِّرمذيُّ، ولفظه: عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله(2) صلى الله عليه وسلم لم يحرِّم المزارعة (وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ) بفتح الهمزة ونصب «يمنحَ»، ولأبي ذرٍّ: «إِنْ يمنحْ» بكسر الهمزة على أنَّ «إن» شرطيَّةٌ، و «يمنحْ» مجزومٌ بها، أي: يعطي (أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) المسلم أرضه ليزرعها (خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ) أي: من أخذه (شَيْئًا مَعْلُومًا) لأنَّهم كانوا يتنازعون--------------------------------------------
(1) «أنَّه»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «النَّبيَّ».

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 509)