وهذا الحديث قد سبق في أوَّل «الوكالة» [خ¦2300]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ في «الأضاحي».

(13) ‌‌(باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) ممَّا يجوز تملُّكه (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، فيما(1) وصله سعيد بن منصورٍ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ) حتَّى اشتراه (فَرَأَى عُمَرُ) رضي الله عنه (أَنَّ لَهُ) أي: للذي غمز (شَرِكَةً) فيه مع الذي ساوم اكتفاءً بالإشارة مع ظهور القرينة عن الصِّيغة، وإلى هذا ذهب مالكٌ رحمه الله(2)، وقال أيضًا في السِّلعة تُعرَض للبيع فيقف(3) من يشتريها للتِّجارة، فإذا اشتراها واحدٌ منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنَّه انتفع بتركه الزِّيادة عليه.
2501 - 2502 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ) أبو عبد الله الأمويُّ، مولاهم الفقيه المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) القرشيُّ مولاهم أبو محمَّدٍ المصريُّ، الفقيه الحافظ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (سَعِيدٌ) هو ابن أبي أيُّوب مقلاصٍ، الخزاعيُّ (عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ) بضمِّ الزَّاي وسكون الهاء، و «مَعْبَدٍ» بفتح الميم والمُوحَّدة، بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، القرشيِّ التَّيميِّ، أبو(4) عقيلٍ--------------------------------------------
(1) في (د): «ممَّا».
(2) في (ب) و (س): «رحمه الله».
(3) في (د): «فيُوقَف».
(4) في (ب) و (س): «أبي».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 142)