(6) (بابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) بضمِّ العين وسكون القاف، أي: وقت عقده.
(وَقَالَ عُمَرُ) هو ابن الخطَّاب رضي الله عنه فيما(1) وصله ابن أبي شيبة: (إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ المِسْوَرُ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو، ابن مخرمة، فيما وصله في «الخمس» [خ¦3110] (سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) هو أبو العاص بن الرَّبيع من مسلمة الفتح (فَأَثْنَى عَلَيْهِ) خيرًا (فِي مُصَاهَرَتِهِ) وكان قد تزوَّج زينب بنت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قبل البعثة (فَأَحْسَنَ) الثَّناء عليه (قَالَ: حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي) بتخفيف الدَّال، في حديثه، بالواو في «اليونينيَّة»، وفي الفرع: «فصدقني» بالفاء بدل الواو (وَوَعَدَنِي) أي: أن يرسل إليَّ زينب، وذلك أنَّه لما أُسِرَ ببدرٍ مع المشركين فدته زينب، فشرط عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه (فَوَفَى لِي) بذلك، فأثنى عليه لأجل وفائه بما شرط له.
وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب النكاح» [خ¦67/ 52 - 7636].
2721 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) -من الزِّيادة- البصريُّ، واسم أبيه: سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرثَد -بفتح الميم والمثلَّثة- ابن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) معناه عند الجمهور: أَولى الشُّروط، وحمله بعضهم على الوجوب. قال أبو عبد الله الأُبيُّ: وهو الأظهر، لأنَّه على الأوَّل يلزم أن لا يجب شرطٌ مطلقًا، لأنَّه إذا كان الشَّرط الَّذي تُستباح(2) به--------------------------------------------
(1) في (د): «ممَّا».
(2) في (د): «يستباح».
(وَقَالَ عُمَرُ) هو ابن الخطَّاب رضي الله عنه فيما(1) وصله ابن أبي شيبة: (إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ المِسْوَرُ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو، ابن مخرمة، فيما وصله في «الخمس» [خ¦3110] (سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) هو أبو العاص بن الرَّبيع من مسلمة الفتح (فَأَثْنَى عَلَيْهِ) خيرًا (فِي مُصَاهَرَتِهِ) وكان قد تزوَّج زينب بنت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قبل البعثة (فَأَحْسَنَ) الثَّناء عليه (قَالَ: حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي) بتخفيف الدَّال، في حديثه، بالواو في «اليونينيَّة»، وفي الفرع: «فصدقني» بالفاء بدل الواو (وَوَعَدَنِي) أي: أن يرسل إليَّ زينب، وذلك أنَّه لما أُسِرَ ببدرٍ مع المشركين فدته زينب، فشرط عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه (فَوَفَى لِي) بذلك، فأثنى عليه لأجل وفائه بما شرط له.
وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب النكاح» [خ¦67/ 52 - 7636].
2721 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) -من الزِّيادة- البصريُّ، واسم أبيه: سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرثَد -بفتح الميم والمثلَّثة- ابن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) معناه عند الجمهور: أَولى الشُّروط، وحمله بعضهم على الوجوب. قال أبو عبد الله الأُبيُّ: وهو الأظهر، لأنَّه على الأوَّل يلزم أن لا يجب شرطٌ مطلقًا، لأنَّه إذا كان الشَّرط الَّذي تُستباح(2) به--------------------------------------------
(1) في (د): «ممَّا».
(2) في (د): «يستباح».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 507)