(28) (بابُ) حكم (الكَافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ) القاتل(1) (فَيُسَدِّدُ) بالسِّين المهملة وكسر الدَّال المهملة(2) المشدَّدة، ولأبي ذرٍّ: «فَيُسدَّدُ» بفتح الدَّال المهملة (بَعْدُ) بالضَّمِّ، أي: بعد قتله(3) المسلم (وَيُقْتَلُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه.

2826 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ) عز وجل، أي: يُقبِل بالرِّضا (إِلَى رَجُلَيْنِ) أي: مسلمٍ وكافرٍ، وللنَّسائيِّ: «إنَّ الله لَيعجب من رجلين» (يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلَانِ الجَنَّةَ) زاد مسلمٌ من طريق همّام: قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يُقَاتِلُ هَذَا) أي: المسلم (فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل (فَيُقْتَلُ) أي: فيقتله الكافر. زاد همام عند مسلمٍ: «فيلج الجنَّة» (ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ) زاد هَمَّام أيضًا: «فيهديه إلى الإسلام، ثمَّ يجاهد في سبيل الله» (فَيُسْتَشْهَدُ) ولأحمد من طريق الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة رضي الله عنه: قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: «يكون أحدهما كافرًا فيَقْتل الآخر، ثمَّ يُسلِم فيغزو فيُقتَل». قال ابن عبد البرِّ: يستفاد من الحديث أنَّ كلَّ من قُتِلَ في سبيل الله فهو في الجنَّة. انتهى.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة على ما سبق ظاهرةٌ، فلو قتل مسلمٌ مسلمًا عمدًا بلا شبهةٍ ثمَّ تاب القاتل واستشهد في سبيل الله، فقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: لا تُقبَل توبته، أخذًا بظاهر قوله--------------------------------------------
(1) في (د): «الفاعل».
(2) «المهملة»: مثبتٌ من (ب) و (س)، وكذا في الموضع اللاحق.
(3) في (ص): «قتل».

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 73)