يجزم بأنَّه هشام بن عروة، وإنَّما غرَّته رواية عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه عروة في الباب المذكور، فظنَّ أنَّ(1) ههنا أيضًا كذلك. انتهى. وسيأتي في «غزوة الأحزاب» [خ¦4111]-إن شاء الله تعالى- أنَّ ابن حجرٍ قال فيها: كنت ذكرت في «الجهاد» [خ¦2931] أنَّه الدَّستوائيُّ لكن جزم المِزِّيُّ في «الأطراف» بأنَّه ابن حسَّان، ثمَّ وجدته مصرَّحًا به في عدَّة طرقٍ، فهذا هو(2) المعتمد، وأمَّا تضعيف الأَصيليِّ للحديث به فليس بمعتمدٍ، كما سأوضِّحه في «التَّفسير» [خ¦4533] إن شاء الله تعالى (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين، ابن عمرٍو السَّلمانيِّ الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ) هو ابن أبي طالبٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ) وقعة (الأَحْزَابِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ) أي: بيوت الكفَّار أحياءً (وَقُبُورَهُمْ) أمواتًا (نَارًا، شَغَلُونَا) بقتالهم (عَنِ الصَّلَاةِ) ولأبي ذَرٍّ: «عن صلاة» (الوُسْطَى حِينَ) أي: وقت، ولأبي ذَرٍّ: «حتَّى» (غَابَتِ الشَّمْسُ) وفي «مسلمٍ» عن ابن مسعودٍ: إنَّ المشركين حبسوهم عن صلاة العصر حتَّى احمرَّت الشَّمس أو اصفرَّت، ومقتضاه: أنَّه لم يخرج الوقت، وجمع بينه وبين سابقه بأنَّ الحبس انتهى إلى وقت الحُمْرة أو الصُّفرة، ولم تقع الصَّلاة إلَّا بعد المغرب، واختلف في الصَّلاة الوسطى على أقوالٍ، وللحافظ الشَّرف الدِّمياطيِّ تأليفٌ مفردٌ في ذلك سمَّاه: «كشف المغطَّى عن حكم الصَّلاة الوسطى». قيل: والمطابقة بين التَّرجمة والحديث(3) في قوله: «مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» لأنَّ في إحراق بيوتهم غاية التَّزلزل في أنفسهم.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4111] و «الدَّعوات» [خ¦6396] و «التَّفسير» [خ¦4533]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه التِّرمذيُّ في «التَّفسير».--------------------------------------------
(1) في (م): «أنَّه».
(2) «هو»: مثبتٌ من (م).
(3) في (د): «الحديث والتَّرجمة».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4111] و «الدَّعوات» [خ¦6396] و «التَّفسير» [خ¦4533]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه التِّرمذيُّ في «التَّفسير».--------------------------------------------
(1) في (م): «أنَّه».
(2) «هو»: مثبتٌ من (م).
(3) في (د): «الحديث والتَّرجمة».
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 212)