إذ(1) الحكم السَّابق من خصوصيَّاته عليه الصلاة والسلام، لأنَّه إذا(2) كان ممَّن عيَّنه الإمام فطرأ له ما يقتضي التَّخلُّف أو الرُّجوع؛ فإنَّه يحتاج إلى الاستئذان، والاحتجاج بالآية للتَّرجمة في تمام الآية: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} قال مقاتلٌ: نزلت في عمر رضي الله عنه، استأذن في الرُّجوع إلى أهله في غزوة تبوك، فأذن له، وقال له(3): انطلقْ لست بمنافقٍ، يريد بذلك تسميع المنافقين، ولأبي ذَرٍّ: «{عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} الآية» ولابن عساكر: «إلى قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}».

2967 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) بالجيم، هو ابن عبد الحميد بن قُرْطٍ -بضمِّ القاف وسكون الرَّاء وبعدها طاءٌ مهملةٌ- الضَّبيُّ الكوفيُّ (عَنِ المُغِيرَةِ) بن مِقْسَمٍ، بكسر الميم (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ)--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (م): «إذا».
(2) «إذا»: ليس في (م).
(3) «له»: مثبتٌ من (د) و (م).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 258)