الأنصاريِّ (رضي الله عنهما قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) غزوة تبوك كما في «البخاريِّ» [خ¦2718] أو ذات الرِّقاع كما في «طبقات ابن سعدٍ»، أو الفتح كما في «مسلمٍ» بلفظ: أقبلنا من مكَّة إلى المدينة (قَالَ(1): فَتَلَاحَقَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا) بنونٍ وضادٍ معجمةٍ، بعيرٌ يُستقَى عليه، وسُمِّيَ بذلك لنضحه بالماء حال سقيه، وعند البزَّار: أنَّه كان أحمر (قَدْ أَعْيَا) بهمزةٍ مفتوحةٍ قبل العين السَّاكنة، أي: تعب وعجز عن المشي (فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي) عليه الصلاة والسلام: (مَا لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ(2): عَيِيَ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «أعيا» بالهمزة قبل العين (قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذَرٍّ: سقوط التَّصلية (فَزَجَرَهُ، وَدَعَا لَهُ) ولمسلمٍ وأحمدَ: فضربه برجله، ودعا له، وفي رواية يونس بن بكيرٍ عن زكريا عند الإسماعيليِّ: فضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا له، فمشى مشيةً ما مشى قبل ذلك مثلها (فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي) عليه الصلاة والسلام: (كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟) بنونٍ وتحتيَّةٍ بعد العين، ولابن عساكر: «أفتبيعه؟» بإسقاطهما (قَالَ(3): فَاسْتَحْيَيْتُ) منه (وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ) له عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْ. قَالَ: فَبِعْنِيهِ) زاد في «الشُّروط» [خ¦2718] «بأوقيَّةٍ» (فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ) بفتح الفاء، خرزات عظام الظَّهر، وهي مفاصل عظامه، أي: على أنَّ لي الرُّكوب عليه (حَتَّى) أي: إلى أن (أَبْلُغَ المَدِينَةَ) وفي «الشُّروط» [خ¦2718] وغيره: فاستثنيت حُملانه إلى أهلي -بضمِّ الحاء- أي: الحمل، والمفعول محذوفٌ، أي: حملانه إيايَّ، أو متاعي، أو نحو ذلك، فالمصدر مضافٌ للفاعل. واختُلِفَ في جواز بيع الدَّابَّة بشرط ركوب البائع، فجوَّزه المؤلِّف لكثرة رواية الاشتراط، وعليه أحمد، وجوَّزه مالكٌ إذا كانت المسافة قريبةً، ومنعه الشَّافعيُّ وأبو حنيفة مطلقًا لحديث النَّهي عن بيعٍ وشرطٍ. وأُجيبَ عن هذا الحديث: بأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع، بل أراد أن يعطيه الثَّمن بهذه الصُّورة، أو أنَّ الشَّرط--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) في (م): «فقلت قد».
(3) «قال»: ليس في (ص) و (م).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 259)