(16) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يُذكَر فيه (كَيْفَ يُنْبَذُ) بضمِّ أوَّله وآخره مُعجَمةٌ مبنيًّا للمفعول، أي: يُطرَح (إِلَى أَهْلِ العَهْدِ؟ وَقَوْلُهُ) ولأبي ذرٍّ: «وقول الله سبحانه(1)»: ({وَإِمَّا تَخَافَنَّ}) يا محمَّد ({مِن قَوْمٍ}) معاهدين ({خِيَانَةً}) نقض عهدٍ بأماراتٍ تلوح لك ({فَانبِذْ إِلَيْهِمْ}) فاطرح إليهم عهدهم ({عَلَى سَوَاء} [الأنفال: 58]) على عدلٍ وطريق قصدٍ في العهد، ولا تناجزهم الحرب فإنَّه يكون خيانةً منك، أو {عَلَى سَوَاء} في الخوف أو العلم بنقض العهد، وهو في موضع الحال من النَّابذ على الوجه الأوَّل، أي: بانيًا على(2) طريقٍ سويٍّ، أو منه، أو من المنبوذ إليهم، أو منهما على غيره (الآيَةَ) وسقطت هذه اللَّفظة لابن عساكر وأبي ذرٍّ.
3177 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرني» (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوفٍ: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ(3) قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه) في الحجَّة الَّتي أمَّره صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجَّة الوداع (فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ) هو (يَوْمُ النَّحْرِ) هذا قول مالكٍ وجماعةٍ. وقال في «المصابيح»: لا دليل في الحديث المذكور على أنَّ وقوف أبي بكرٍ في ذي الحجَّة، وإنَّما يريد(4) بيوم الحجِّ ويوم النَّحر من الشَّهر الَّذي وقف فيه فيصدق وإن كان وقف في ذي القعدة،--------------------------------------------
(1) في (د): «تعالى».
(2) في (د 1) و (ص): «عن» ولعلَّه تحريفٌ.
(3) زيد في (ب) و (س): «رضي الله عنه».
(4) في (ص): «أُريد».
3177 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرني» (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوفٍ: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ(3) قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه) في الحجَّة الَّتي أمَّره صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجَّة الوداع (فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ) هو (يَوْمُ النَّحْرِ) هذا قول مالكٍ وجماعةٍ. وقال في «المصابيح»: لا دليل في الحديث المذكور على أنَّ وقوف أبي بكرٍ في ذي الحجَّة، وإنَّما يريد(4) بيوم الحجِّ ويوم النَّحر من الشَّهر الَّذي وقف فيه فيصدق وإن كان وقف في ذي القعدة،--------------------------------------------
(1) في (د): «تعالى».
(2) في (د 1) و (ص): «عن» ولعلَّه تحريفٌ.
(3) زيد في (ب) و (س): «رضي الله عنه».
(4) في (ص): «أُريد».
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 582)