يخرجَ مِن مكَّة في الفتح (فَقَالُوا) لمَّا قال لهم عليه الصلاة والسلام: «مَنِ الوفدُ؟»: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا هَذَا الحَيَّ) ولغير أبي ذرٍّ: «إنَّا مِن هذا الحيِّ» (مِنْ رَبِيعَةَ) بنِ نِزارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عدنانَ (قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ) لأنَّهم كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكنُهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق (فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ) بضمِّ اللَّام (إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ) مِنَ الأربعةِ الحُرُم(1)، لحرمة القتال فيها عندَهم (فَلَو أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ) بضمِّ النون وفتح الموحَّدة وتشديد اللَّام المكسورة (مَنْ وَرَاءَنَا) خلفَنا مِن قومِنا (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ) من الخصال (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي(2): «بأربعة» و «عن أربعة» بالتأنيث فيهما، والشيءُ(3) إذا لم يُذكر مميَّزُه يجوزُ تذكيرُه وتأنيثُه (الإِيمَانِ بِاللهِ) بالجرِّ بدلٌ مِن «أربعٍ» المأمور بها (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) بجرِّ «شهادة» أيضًا بيانٌ لسابقه (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المكتوبة (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المفروضة (وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللهِ) عز وجل (خُمُْسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ) الانتباذ في (الدُّبَّاءِ) بالدال المهملة المضمومة والموحَّدة المشدَّدة ممدودًا، اليقطين (وَ) عن الانتباذ في (الحَنْتَمِ) بالحاء المهملة المفتوحة وسكون النون، الجِرار الخُضْر (وَ) عن الانتباذ في (النَّقِيرِ) بفتح النون وكسر القاف، ما يُنقَر في أصل النخلة (وَ) عن الانتباذ في (المُزَفَّتِ) بالزاي والفاء المشدَّدة المفتوحتين، ما طُلِيَ بالزفت، لأنَّه يُسرع إليها الإسكار، فربما شرب منها وهو لا يشعر، ثم ثبتتِ الرخصةُ في كلِّ وعاءٍ مع النهي عن شربِ كلِّ مُسكرٍ.
وسبق هذا الحديث في «كتاب الإيمان» [خ¦53].
3511 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ--------------------------------------------
(1) «الحُرُم»: ليس في (د).
(2) «المُستملي»: ليس في (د).
(3) في (د) و (ص) و (م): «والعدد».
وسبق هذا الحديث في «كتاب الإيمان» [خ¦53].
3511 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ--------------------------------------------
(1) «الحُرُم»: ليس في (د).
(2) «المُستملي»: ليس في (د).
(3) في (د) و (ص) و (م): «والعدد».
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 364)