4096 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكَيُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابنُ سليمَان (الأَحْوَلُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ القُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ) هل هوَ مشروعٌ فيها؟ (فَقَالَ) له: (نَعَمْ) كان مَشروعًا فيها(1). قال الأَحْول: (فَقُلْتُ: كَانَ) محلُّه (قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ) أنسٌ: (قَبْلَهُ) أي: لأجلِ إدراكِ المسبُوق (قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانًا) قال الحافظُ ابنُ حجرٍ(2): لم أقفْ على اسمهِ، أو هو محمَّد بن سيرينَ (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ): إنَّه (بَعْدَهُ. قَالَ) أنسٌ: (كَذَبَ) أي: أخطأ (إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقتِ «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا؛ أَنَّهُ) أي: لأنَّه (كَانَ بَعَثَ نَاسًا) من أهلِ الصُّفَّة (يُقَالُ لَهُمُ: القُرَّاءُ -وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا- إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) من بَني عامرٍ (وَ) الحالُ أنَّه (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ) أي: أمانٌ (قِبَلَهُمْ) بكسر القاف وفتح الموحدة وفتح اللام(3)، أي: في جهتهم، فلمَّا أتَى القرَّاء إلى بئرِ مَعونة أرادَ عامِر بنُ الطُّفيل ابنُ أخِي أبي براءٍ عامر المَعْروف بملاعبِ الأسنَّة الغدرَ بهم، فدعَا بني عامرٍ -المبعوثَ إليهم- ليقتلُوهم فأبوا، فاستصرخَ عليهِم رِعْلًا وعُصيَّة وذَكوان من بني سُليم (فَظَهَرَ) غلب(4) (هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ) أي: بنو سُليم، أي: غلبُوهم وقتلُوا القرَّاءَ(5) (فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ) وبهذَا التَّقرير يندفِع ما في هذا(6) السِّياق من الإشكَالِ.--------------------------------------------
(1) «فيها»: ليست في (م) و (ص).
(2) في (ص): «ابن حجر الحافظ».
(3) في (ص): «الموحدة واللام».
(4) في (ص) و (د): «على».
(5) قوله: «أي: بنو سليم أي غلبوهم وقتلوا القراء»: ليس في (م).
(6) «هذا»: ليست في (ص).
(1) «فيها»: ليست في (م) و (ص).
(2) في (ص): «ابن حجر الحافظ».
(3) في (ص): «الموحدة واللام».
(4) في (ص) و (د): «على».
(5) قوله: «أي: بنو سليم أي غلبوهم وقتلوا القراء»: ليس في (م).
(6) «هذا»: ليست في (ص).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 453)