قال أهلُ المغازي: وخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومعه بَشَرٌ كثير وثلاثون فرسًا، فحملوا على القومِ حملةً واحدةً، فما انفلتَ منهم إنسانٌ بل قُتل عشرة وأُسِر سائرهم، وغاب ثمانية وعشرين يومًا.
(وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ) الجَزريُّ، ممَّا وصله الجَوْزقيُّ والبيهقيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ، أي: عن عروةَ عن عائشة: (كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ) وبه قال ابنُ إسحاق وغيره من أهلِ المغازي.
4138 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البَلخيُّ البَغْلانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابنِ أبي كثيرٍ الأنصاريُّ المدنيُّ سكنَ بغداد (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بربيعةَ الرَّأي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابنِ سعيدٍ الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتيتين بينهما راء مكسورة آخره زاي، عبدِ الله القرشيِّ التَّابعي (أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ) وهو نزعُ الذَّكر من الفرجِ قبل الإنزالِ دفعًا لحصولِ الولد؛ أهو جائزٌ أم لا؟ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ «فقالَ» (أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي العَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ «واشتدَّ» (عَلَيْنَا العُزْبَةُ) بضم المهملة والزاي الساكنة، فَقْدُ الأزواجِ والنِّكاح. قال في «القاموس»: العَزَبُ -محرَّكة- من لَا أهلَ لهُ. ولا تقلْ: أعزبُ، أو قليلٌ، والاسم: العُزْبة والعُزُوبة مضمومتين، والفعل: كنَصَرَ، وتعزَّبَ: تركَ النِّكاح (وَأَحْبَبْنَا العَزْلَ) خوفًا من الاستيلادِ المانع من البيعِ، ونحنُ نحبُّ الأثمان (فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ) عن الحكمِ (فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا عَلَيْكُمْ)
(وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ) الجَزريُّ، ممَّا وصله الجَوْزقيُّ والبيهقيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ، أي: عن عروةَ عن عائشة: (كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ) وبه قال ابنُ إسحاق وغيره من أهلِ المغازي.
4138 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البَلخيُّ البَغْلانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابنِ أبي كثيرٍ الأنصاريُّ المدنيُّ سكنَ بغداد (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بربيعةَ الرَّأي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابنِ سعيدٍ الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتيتين بينهما راء مكسورة آخره زاي، عبدِ الله القرشيِّ التَّابعي (أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ) وهو نزعُ الذَّكر من الفرجِ قبل الإنزالِ دفعًا لحصولِ الولد؛ أهو جائزٌ أم لا؟ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ «فقالَ» (أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي العَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ «واشتدَّ» (عَلَيْنَا العُزْبَةُ) بضم المهملة والزاي الساكنة، فَقْدُ الأزواجِ والنِّكاح. قال في «القاموس»: العَزَبُ -محرَّكة- من لَا أهلَ لهُ. ولا تقلْ: أعزبُ، أو قليلٌ، والاسم: العُزْبة والعُزُوبة مضمومتين، والفعل: كنَصَرَ، وتعزَّبَ: تركَ النِّكاح (وَأَحْبَبْنَا العَزْلَ) خوفًا من الاستيلادِ المانع من البيعِ، ونحنُ نحبُّ الأثمان (فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ) عن الحكمِ (فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا عَلَيْكُمْ)
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 501)