ما ذكرَ في هذا الحديثِ، وسبق مزيدٌ لذلك في: «باب التَّمتع والإقران» [خ¦1566].
4399 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ «أَخْبَرنا» بالخاء المعجمة والجمع (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ، قال البخاريُّ: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرَّحمن بنُ عمرو (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بنُ مسلمٍ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بالتحتية والسين المهملة(1) المخففة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ) بالخاء المعجمة والمثلثة، ولم تسمَّ المرأةُ (اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) يوم النَّحر (وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) راكبٌ خلفهُ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ) أي: في الحجّ، كما في الأخرى [خ¦1513] (أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا) لم يُسَمَّ، ونصبهما على الاختصاص(2) (لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) حال أو صفة (فَهَلْ يَقْضِي) بفتح الياء، أي: يجزِي أو يكفِي عنه (أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْ) يقضي عنه.
وهذا الحديث مرَّ في «باب الحج عمَّن لا يستطيعُ الثُّبوت على الرَّاحلة» [خ¦1854].--------------------------------------------
(1) «المهملة»: ليست في (ب).
(2) في (س): «الحال».
4399 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ «أَخْبَرنا» بالخاء المعجمة والجمع (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ، قال البخاريُّ: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرَّحمن بنُ عمرو (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بنُ مسلمٍ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بالتحتية والسين المهملة(1) المخففة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ) بالخاء المعجمة والمثلثة، ولم تسمَّ المرأةُ (اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) يوم النَّحر (وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) راكبٌ خلفهُ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ) أي: في الحجّ، كما في الأخرى [خ¦1513] (أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا) لم يُسَمَّ، ونصبهما على الاختصاص(2) (لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) حال أو صفة (فَهَلْ يَقْضِي) بفتح الياء، أي: يجزِي أو يكفِي عنه (أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْ) يقضي عنه.
وهذا الحديث مرَّ في «باب الحج عمَّن لا يستطيعُ الثُّبوت على الرَّاحلة» [خ¦1854].--------------------------------------------
(1) «المهملة»: ليست في (ب).
(2) في (س): «الحال».
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 791)