لا يقتضي التَّسوية من كلِّ وجهٍ ({لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]) لأنَّ الصَّوم فيه تزكيةٌ للبدن، وتضييقٌ لمسالك الشَّيطان.
4501 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَثَّنِي(1) يَحْيَى) بن سعيدٍ(2) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ) قريشٌ، ولعلَّهم اقتدوا في ذلك بشرعٍ سبق (فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ) أي: صوم رمضان في شعبان في السَّنة الثَّانية من الهجرة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ).
4502 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا) أنَّها قالت: (كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ) أي: فُرِض صومه، زاد هنا لغير أبي ذرٍّ لفظة: «قال»: (مَنْ شَاءَ صَامَ) أي: عاشوراء (وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ).
4503 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن موسى بن باذام الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه أنَّه (قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا»، وكذا في «اليونينيَّة».
(2) «سعيد»: سقط من (ص) و (م)، وزيد في (د): «أي».
4501 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَثَّنِي(1) يَحْيَى) بن سعيدٍ(2) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ) قريشٌ، ولعلَّهم اقتدوا في ذلك بشرعٍ سبق (فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ) أي: صوم رمضان في شعبان في السَّنة الثَّانية من الهجرة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ).
4502 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا) أنَّها قالت: (كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ) أي: فُرِض صومه، زاد هنا لغير أبي ذرٍّ لفظة: «قال»: (مَنْ شَاءَ صَامَ) أي: عاشوراء (وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ).
4503 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن موسى بن باذام الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه أنَّه (قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا»، وكذا في «اليونينيَّة».
(2) «سعيد»: سقط من (ص) و (م)، وزيد في (د): «أي».
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 60)