الجارِّ، وأمَّا المعنى فلأنَّه يلزم أن يكون الإفتاء في شأن المتلوِّ مع أنَّه ليس السُّؤال عنه.

4600 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين مصغَّرًا، أبو محمَّدٍ القرشيُّ الهبَّاريُّ الكوفيُّ، واسمه: عبد الله، وعبيد لقبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة(1) (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) وسقط «قال» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني»(2) بالإفراد «أبي» (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) في قوله تعالى: ({وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء}) سقطت الواو لأبي(3) ذرٍّ(4) ({قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ … } إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]) أي: في نكاحهنَّ (قَالَتْ عائِشَةُ) وسقط لغير أبي ذرٍّ «عائشة» (هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ اليَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا) القائم بأمورها (وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتْهُ) بفتح الهمزة والرَّاء، ولأبي ذرٍّ: «فتَشرَكه» بفتح التَّاء والرَّاء (فِي مَالِهِ حَتَّى فِي العَذْقِ) بفتح العين وسكون المعجمة، أي: في النَّخلة، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «في العِذق» بكسر العين، أي: في الكباسة وهي(5) عنقود التَّمر (فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا) أي: عن نكاحها (وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا) غيره (فَيَشْرَكُهُ) أي: الرَّجل الذي يتزوَّجها (فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ) أي: بالذي شركته فيه (فَيَعْضُلَهَا) بضمِّ الضاد المعجمة، نُصِب عطفًا على المنصوب السَّابق، وكذا «فيشركها»، ويجوز رفعها عطفًا على «يرغب»(6) و «يكره» أي: يمنعها من التزوُّج، وروى ابن أبي حاتمٍ من طريق السُّدِّيِّ قال: «كان لجابرٍ بنتُ عمٍّ دميمةٌ، ولها مالٌ ورثته عن أبيها، وكان جابرٌ--------------------------------------------
(1) في غير (د): «أبو أسامة ابن حمَّاد وأسامة»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ب): «أخبرني». قارن بما في اليونينية.
(3) في (ب) و (س): «لغير أبي»، وليس بصحيحٍ.
(4) «سقطت الواو لأبي ذرٍّ»: سقط من (د) و (م).
(5) في (ل): «وهو».
(6) في (د): «أو».

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 254)