التَّعبير عن رحمةِ الله تعالى أو غضبهِ وقرب نزولهما على الخلقِ خصَّ السَّماء بالذِّكر، وفيه: دليلٌ على أنَّ سخط الزَّوج يُوجب سخطَ الرَّب، ورضاه يوجبُ رضاه، وبالتَّقييد بما في «بدءِ الخلقِ» من قولهِ: «فباتَ غضبان عليهَا» [خ¦3237] يتَّجه وقوع اللَّعن لأنَّها حينئذٍ تتحقَّق ثبوت معصيتها، فأمَّا(1) إذا لم يغضبْ فلا.
5194 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بنِ البِرِنْدِ السَّاميِّ -بالمهملة- قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دعامةَ (عَنْ زُرَارَةَ) بنِ أبي أوفى (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً) أي: هاجرة، كما هو لفظ روايةِ مسلم (فِرَاشَ زَوْجِهَا) فغضبَ هو لذلك وهي ظالمةٌ (لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ) الحفظةُ أو غيرهم من الموكَّلين بذلك (حَتَّى تَرْجِعَ) عن هجرهِ، ورُوي -ممَّا ذكره ابن الجوزيِّ- في «كتاب النِّساء»: لَعْنُ المسوِّفة الَّتي إذا أرادها زوجُها قالت: سوف سوف. والمعكسةُ الَّتي إذا أرادها زوجها(2) تقولُ: إنِّي حائضٌ، وليست بحائضٍ.
وعند الخطَّابيِّ في «غريب الحديث» فيما نقله عنه صاحب «تحفة العروس»: لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائصَة -بالغين المعجمة والصاد المهملة-: الحائضُ الَّتي لا تُعلِمُ زوجها أنَّها حائضٌ. والمغوِّصة -بكسر الواو-: الَّتي لا تكون حائضًا فتكذبُ على زوجها وتقول: إنَّها حائضٌ.
(86) هذا(3) (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا تَأْذَنُ المَرْأَةُ) بضم النون، ولأبي ذرٍّ: «لا تأذنْ» بالجزم على النَّهي، كسر لالتقاءِ السَّاكنين(4) (فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «وأما».
(2) «زوجها»: ليس في (س).
(3) «وهذا»: ليست في (د).
(4) في (ص): «كسر للساكنين».
5194 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بنِ البِرِنْدِ السَّاميِّ -بالمهملة- قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دعامةَ (عَنْ زُرَارَةَ) بنِ أبي أوفى (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً) أي: هاجرة، كما هو لفظ روايةِ مسلم (فِرَاشَ زَوْجِهَا) فغضبَ هو لذلك وهي ظالمةٌ (لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ) الحفظةُ أو غيرهم من الموكَّلين بذلك (حَتَّى تَرْجِعَ) عن هجرهِ، ورُوي -ممَّا ذكره ابن الجوزيِّ- في «كتاب النِّساء»: لَعْنُ المسوِّفة الَّتي إذا أرادها زوجُها قالت: سوف سوف. والمعكسةُ الَّتي إذا أرادها زوجها(2) تقولُ: إنِّي حائضٌ، وليست بحائضٍ.
وعند الخطَّابيِّ في «غريب الحديث» فيما نقله عنه صاحب «تحفة العروس»: لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائصَة -بالغين المعجمة والصاد المهملة-: الحائضُ الَّتي لا تُعلِمُ زوجها أنَّها حائضٌ. والمغوِّصة -بكسر الواو-: الَّتي لا تكون حائضًا فتكذبُ على زوجها وتقول: إنَّها حائضٌ.
(86) هذا(3) (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا تَأْذَنُ المَرْأَةُ) بضم النون، ولأبي ذرٍّ: «لا تأذنْ» بالجزم على النَّهي، كسر لالتقاءِ السَّاكنين(4) (فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «وأما».
(2) «زوجها»: ليس في (س).
(3) «وهذا»: ليست في (د).
(4) في (ص): «كسر للساكنين».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 239)