5216 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ «حَدَّثني» بالإفراد (فَرْوَةُ) بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والواو المفتوحة، ابنُ أبي المَغراء الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ) أي: فرغ من صلاة العصرِ (دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ) زاد ابن أبي الزِّنادِ(1) عن هشام بن عروة: «بغيرِ وقاعٍ» (فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر رضي الله عنهما (فَاحْتَبَسَ) عندها (أَكْثَرَ مَا) ولأبي ذرٍّ: «أكثرَ ممَّا» (كَانَ يَحْتَبِسُ … ) الحديث. وتمامه يأتي -إن شاء الله تعالى- بمباحثهِ في: «باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}» [التحريم: 1] من «كتاب(2) الطَّلاق» [خ¦5268] وعند الإمام أحمد عن عائشةَ: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا، فيدنُو من كلِّ امرأةٍ(3) من غيرِ مسيسٍ، حتَّى يبلغَ إلى الَّتي في نوبتها فيبيتُ عندها» وصحَّحه الحاكم.

(104) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ) وأسقطن حقَّهنَّ، فكأنَّهنَّ وهبن أيامهنَّ لتلك.

5217 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟) مرَّتين،--------------------------------------------
(1) في (د): «الدنيا».
(2) «الطلاق»: ليست في (ص).
(3) في (د) و (م): «واحدة».

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 267)