استفهامُ استئذانٍ منهنَّ أن يكون عند عائشة، على القول بوجوبِ القسم عليه، أو لتطييبِ قلوبهنَّ ومراعاةً لخواطرهنَّ (يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ) بتخفيف النون، وفي نسخة: «فأذنَّ» (لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ) من بيوت أزواجهِ (فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي) بفتح النون، موضع القلادةِ (وَسَحْرِي) بفتح السين المهملة، الرِّئة، أي: أنَّه مات وهو مستندٌ إلى صدرِها وما يحاذي سحرَها منه، وقيل: السَّحر ما لصقَ بالحلقومِ من أعلى البطنِ، وحكى القُتيبيُّ عن بعضهم: أنَّه بالشين المعجمة والجيم، وأنُّه سُئِل عن ذلك فشبَّك بين أصابعه وقدَّمها عن صدره، كأنَّه يضمُّ شيئًا إليه، أي: أنَّه ماتَ وقد ضمَّتهُ بيديْها إلى نحرها(1) وصدرِها، والشَّجر: التَّشبيكُ، وهو الذَّقن أيضًا، قال ابن الأثير: والمحفوظ الأول (وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي) لأنَّها أخذت سواكًا وسوَّتهُ بأسنانها وأعطتْهُ له عليه الصلاة والسلام فاستاكَ به، كما في آخر الحديث في: «باب الوفاة النَّبويَّة» [خ¦4451].
(105) (بابُ) جوازِ (حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ) فلا يؤاخذُ بميل قلبه إلى بعضهنَّ، ولا بعدم التَّسوية في الجماع لأنَّ ذلك يتعلَّقُ بالنَّشاطِ والشَّهوةِ، وهو لا يملك ذلك.
5218 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) العامريُّ الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بن بلالٍ (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ) بضم العين والحاء المهملتين فيهما مصغَّرين، مولى زيد بن الخطَّاب أنَّه (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) يحدِّث (عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم) أنَّه: (دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) ابنته، لمَّا قال له جارُه الأنصاريُّ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلَّق نساءه (فَقَالَ) لها: (يَا بُنَيَّةِ) بكسر التاء في الفرع كأصله (لَا يَغُرَّنَّكِ) بتشديد الراء والنون(2) (هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ-) ولمسلمٍ من رواية سليمان بن بلالٍ: وحبُّ. بواو--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «سحرها».
(2) قوله: «بتشديد الراء والنون» ليس في (د).
(105) (بابُ) جوازِ (حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ) فلا يؤاخذُ بميل قلبه إلى بعضهنَّ، ولا بعدم التَّسوية في الجماع لأنَّ ذلك يتعلَّقُ بالنَّشاطِ والشَّهوةِ، وهو لا يملك ذلك.
5218 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) العامريُّ الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بن بلالٍ (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ) بضم العين والحاء المهملتين فيهما مصغَّرين، مولى زيد بن الخطَّاب أنَّه (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) يحدِّث (عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم) أنَّه: (دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) ابنته، لمَّا قال له جارُه الأنصاريُّ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلَّق نساءه (فَقَالَ) لها: (يَا بُنَيَّةِ) بكسر التاء في الفرع كأصله (لَا يَغُرَّنَّكِ) بتشديد الراء والنون(2) (هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ-) ولمسلمٍ من رواية سليمان بن بلالٍ: وحبُّ. بواو--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «سحرها».
(2) قوله: «بتشديد الراء والنون» ليس في (د).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 268)