ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ـ وهو أعلم بهم ـ فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»(1).
ولمَّا حكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة [ب/ق 20 أ] بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذريتهم وتقسم(2) أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد حكَمْتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقِعَة»(3).
وفي لفظ: «من فوق سبع سماوات»(4).(1) أخرجه البخاري برقم (530، 6992)، ومسلم رقم (632).
(2) في (ظ): «وتُغْنَم».
(3) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (421)، والحربي في غريب الحديث (3/ 1030)، والطبري في تاريخه (2/ 250)، والخطيب في المتفق والمفترق (897)، وابن حجر في الموافقة (2/ 438، 439).
من طرق عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي فذكره مرسلًا.
قال ابن حجر: «هذا حديث مرسل، رجاله ثقات».
ورواه يحيى بن سعيد الأموي في «المغازي»، ومن طريقه: أخرجه ابن قدامة في «صفة العلو» رقم (29)، والذهبي في العلو (54) عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك فذكره.
قال الذهبي: «هذا مرسل».
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 394)، وعبد بن حميد في المسند رقم (149 ـ المنتخب) والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص رقم (20)، والبزار في … =
= … البحر الزخار رقم (1091) وغيرهم من طريق محمد بن صالح التمار عن سعد ابن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص فذكره.
وهذا الطريق صححه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر، لكنه طريق معلول، فقد خولف محمد بن صالح التَّمار، خالفه شعبة بن الحجاج سندًا ومتنًا.
فرواه عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري فذكره بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملِك».
أخرجه البخاري في صحيحه (2878، 3593، 3895، 5907)، ومسلم (1768)، وابن سعد في الطبقات (3/ 392، 393) وغيرهم وهذا الصواب، وحديث محمد بن صالح التمار خطأ ووهم، وإليه ذهب البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني وابن حجر. انظر: التاريخ الكبير (4/ 291)، وعلل ابن أبي حاتم رقم (971)، وعلل الدارقطني (573)، وفتح الباري (7/ 412).
ولمَّا حكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة [ب/ق 20 أ] بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذريتهم وتقسم(2) أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد حكَمْتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقِعَة»(3).
وفي لفظ: «من فوق سبع سماوات»(4).(1) أخرجه البخاري برقم (530، 6992)، ومسلم رقم (632).
(2) في (ظ): «وتُغْنَم».
(3) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (421)، والحربي في غريب الحديث (3/ 1030)، والطبري في تاريخه (2/ 250)، والخطيب في المتفق والمفترق (897)، وابن حجر في الموافقة (2/ 438، 439).
من طرق عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي فذكره مرسلًا.
قال ابن حجر: «هذا حديث مرسل، رجاله ثقات».
ورواه يحيى بن سعيد الأموي في «المغازي»، ومن طريقه: أخرجه ابن قدامة في «صفة العلو» رقم (29)، والذهبي في العلو (54) عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك فذكره.
قال الذهبي: «هذا مرسل».
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 394)، وعبد بن حميد في المسند رقم (149 ـ المنتخب) والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص رقم (20)، والبزار في … =
= … البحر الزخار رقم (1091) وغيرهم من طريق محمد بن صالح التمار عن سعد ابن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص فذكره.
وهذا الطريق صححه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر، لكنه طريق معلول، فقد خولف محمد بن صالح التَّمار، خالفه شعبة بن الحجاج سندًا ومتنًا.
فرواه عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري فذكره بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملِك».
أخرجه البخاري في صحيحه (2878، 3593، 3895، 5907)، ومسلم (1768)، وابن سعد في الطبقات (3/ 392، 393) وغيرهم وهذا الصواب، وحديث محمد بن صالح التمار خطأ ووهم، وإليه ذهب البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني وابن حجر. انظر: التاريخ الكبير (4/ 291)، وعلل ابن أبي حاتم رقم (971)، وعلل الدارقطني (573)، وفتح الباري (7/ 412).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)