الطاء المهملة وكسر الراء المشدّدة بعدها فاء ابن طريف الحارثي الكوفي (أن عامرًا) الشعبي (حدّثهم عن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء وهب بن عبد الله السوائي (رضي الله عنه) أنه (قال: قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم) أهل البيت النبوي (شيء من الوحي) خصّكم به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيركم كما تزعم الشيعة (إلا ما في كتاب الله؟ قال) عليّ (لا والذي فلق الحبة) أي شقها في الأرض حتى نبتت ثم أثمرت فكان منها حب كثير (وبرأ النسمة) أي خلقها (وما أعلمه) عندنا (إلا فهمًا) بسكون الهاء وفتحها والنصب ولأبي ذر إلا فهم بالرفع وفتح الهاء وسكونها قاله ابن سيده (يعطيه الله رجلاً في القرآن) فيه جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة وهذا فيه تأييد لقول إمام دار الهجرة مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور وفهم يضعه الله في قلب من يشاء (وما في هذه الصحيفة) وهي الورقة المكتوبة وكانت معلقة بقبضة سيفه وعند النسائي فأخرج كتابًا من قراب سيفه. قال أبو جحيفة (قلت) لعليّ رضي الله عنه (وما) أي أيّ شيء (في) هذه (الصحيفة؟ قال): فيها (العقل) أي حكم العقل وهو الدية أي أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانها (وفكاك الأسير) وهو ما يحصل به خلاصه (وأن لا يقتل مسلم بكافر) أي: وفي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر، وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية مستدلين بأنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد رواه الدارقطني لكنه حديث ضعيف لا يحتج به.
وهذا الحديث سبق في باب كتابة العلم من كتاب العلم.
172 - باب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ
(باب فداء المشركين) بمال يؤخذ منهم.
3048 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه "أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا".
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس) قال: (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة) الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني (عن موسى بن عقبة) صاحب المغازي (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالاً من الأنصار) لم يسموا (استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ائذن) زاد في رواية أبي ذر في باب إذا أسر أخو الرجل من كتاب العتق لنا (فلنترك لابن أختنا) بضم الهمزة وبالفوقية (عباس) هو ابن عبد المطلب وليسوا بأخواله بل أخوال أبيه عبد المطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار وليست نتيلة أم عباس
وهذا الحديث سبق في باب كتابة العلم من كتاب العلم.
172 - باب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ
(باب فداء المشركين) بمال يؤخذ منهم.
3048 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه "أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا".
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس) قال: (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة) الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني (عن موسى بن عقبة) صاحب المغازي (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالاً من الأنصار) لم يسموا (استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ائذن) زاد في رواية أبي ذر في باب إذا أسر أخو الرجل من كتاب العتق لنا (فلنترك لابن أختنا) بضم الهمزة وبالفوقية (عباس) هو ابن عبد المطلب وليسوا بأخواله بل أخوال أبيه عبد المطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار وليست نتيلة أم عباس
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 522)