المَطلب الثَّاني
دراسة ما أعلَّه مالك بن أنس (ت 179 هـ) وهو في «الصَّحيحين»
الحديث الأوَّل:
روى الشَّيخان من طريقِ مالكٍ نفسِه، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا»(1).
فقد نقلَ (الكرديُّ)(2) و (جمال البنَّا)(3) عن أبي إسحاق الشَّاطبي (ت 790 هـ) ردَّ مالكٍ لهذا الحديث(4)؛ وذلك أنَّ تلميذه ابنُ القاسم (ت 191 هـ) سُئِل عنه: «هل كان يَقول بغسلِ الإناءِ سبعَ مرَّاتٍ إذا وَلغ الكلبُ في الإناءِ في اللَّبن وفي الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث، وما أدري ما حقيقتُه، قال: وكأنَّه كان يَرى أنَّ الكلبَ كأنَّه مِن أهلِ البيتِ، وليس كغيرِه من السِّباع.
وكان يقول: إن كان يُغسَل ففي الماء وحده، وكان يُضعِّفه .. »(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم: 172)، ومسلم في (ك: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، برقم: 279).
(2) «تفعيل نقد متن الحديث» (ص/57).
(3) «تجريد البخاري وسلم» (ص/17).
(4) «الموافقات» للشاطبي (3/ 196).
(5) «المدونة» (1/ 115).
دراسة ما أعلَّه مالك بن أنس (ت 179 هـ) وهو في «الصَّحيحين»
الحديث الأوَّل:
روى الشَّيخان من طريقِ مالكٍ نفسِه، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا»(1).
فقد نقلَ (الكرديُّ)(2) و (جمال البنَّا)(3) عن أبي إسحاق الشَّاطبي (ت 790 هـ) ردَّ مالكٍ لهذا الحديث(4)؛ وذلك أنَّ تلميذه ابنُ القاسم (ت 191 هـ) سُئِل عنه: «هل كان يَقول بغسلِ الإناءِ سبعَ مرَّاتٍ إذا وَلغ الكلبُ في الإناءِ في اللَّبن وفي الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث، وما أدري ما حقيقتُه، قال: وكأنَّه كان يَرى أنَّ الكلبَ كأنَّه مِن أهلِ البيتِ، وليس كغيرِه من السِّباع.
وكان يقول: إن كان يُغسَل ففي الماء وحده، وكان يُضعِّفه .. »(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم: 172)، ومسلم في (ك: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، برقم: 279).
(2) «تفعيل نقد متن الحديث» (ص/57).
(3) «تجريد البخاري وسلم» (ص/17).
(4) «الموافقات» للشاطبي (3/ 196).
(5) «المدونة» (1/ 115).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 694)